____________________
وظاهر المسالك: اختيار أن القول قول الشفيع، لأن الأصل معه في ما هو مورد النزاع، وهو قدر الثمن، لأصالة عدم الزيادة، فيكون الشفيع منكرا، والمشتري مدعيا، فيدخل في عموم ما دل على أن اليمين على من أنكر (1).
وأورد عليه: بأن أصالة عدم الزيادة لا تصلح لإثبات كون الثمن هو الناقص.
وفيه: أنه بعد ما لا يلزم في الأخذ بالشفعة دفع الثمن أولا - لو أخذ بالشفعة انشاء فقد انتقل إليه المبيع على كل تقدير، وثبت الثمن في ذمته، فأصالة عدم الزيادة تصلح لإثبات عدم اشتغال ذمته بأزيد مما يدعيه الشفيع، فهذا القول أظهر.
لا تورث الشفعة 10 - (و) قد وقع الخلاف بينهم في أن (الشفعة) هل (تورث كالأموال) أم لا تورث؟ ذهب المفيد والمرتضى وأبو علي والشيخ في بيع الخلاف والحلي والمصنف والشهيدان وغير هم - على ما حكي عن بعضهم - إلى الأول. وفي المسالك نسبته إلى الأكثر.
وعن الشيخ في النهاية وموضع من الخلاف والقاضي والطبرسي: أنها لا تورث، بل تبطل بموت الشفيع. وعن المبسوط نسبته إلى أكثر الأصحاب.
واستدل للأول: بأنها حق للميت، فتورث، لظاهر القرآن (2) والسنة (3) وللنبوي:
وأورد عليه: بأن أصالة عدم الزيادة لا تصلح لإثبات كون الثمن هو الناقص.
وفيه: أنه بعد ما لا يلزم في الأخذ بالشفعة دفع الثمن أولا - لو أخذ بالشفعة انشاء فقد انتقل إليه المبيع على كل تقدير، وثبت الثمن في ذمته، فأصالة عدم الزيادة تصلح لإثبات عدم اشتغال ذمته بأزيد مما يدعيه الشفيع، فهذا القول أظهر.
لا تورث الشفعة 10 - (و) قد وقع الخلاف بينهم في أن (الشفعة) هل (تورث كالأموال) أم لا تورث؟ ذهب المفيد والمرتضى وأبو علي والشيخ في بيع الخلاف والحلي والمصنف والشهيدان وغير هم - على ما حكي عن بعضهم - إلى الأول. وفي المسالك نسبته إلى الأكثر.
وعن الشيخ في النهاية وموضع من الخلاف والقاضي والطبرسي: أنها لا تورث، بل تبطل بموت الشفيع. وعن المبسوط نسبته إلى أكثر الأصحاب.
واستدل للأول: بأنها حق للميت، فتورث، لظاهر القرآن (2) والسنة (3) وللنبوي: