____________________
وأما بيعه نسيئة فقد مر الكلام فيه في المقام الثاني في ذيل شرطية الكيل والوزن في جريان الربا، وعرفت أن فيه قولين: الجواز، والمنع، وأن القول بالمنع لو لم يكن أقوى لا ريب فيه أنه أحوط.
وأما بيعه بمخالفة فيجوز بلا كراهية مطلقا بلا كلام.
وأما الثالث وهو إذا كان أحدهما ربويا والآخر غير ربوي كبيع الحنطة بالثوب ونحوه، ففي الحدائق: لا خلاف في جواز بيع أحدهما بالآخر نقدا ونسيئة كيف اتفق إلا مع تأجيلهما، تساويا في الأجل أو اختلفا؛ لأنه من قبيل بيع الدين بالدين كما تقدمت الإشارة إليه وإن كان بعض صورة لا يخلو من المناقشة كما سيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في باب الدين انتهى.
ثم إن ما ذكره المصنف - ره - بقوله: (إلا أن يكون أحد العوضين من الأثمان) إنما يكون استثناء من بيع الربوي الذي عرفت جواز البيع بلا كراهية نقدا ونسيئة.
الحنطة والشعير جنس واحد هنا (و) المسألة الثانية: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة خصوصا بين المتأخرين، بل عليه عامتهم عدا ابن إدريس: أن (الشعير والحنطة جنس واحد هنا) فلا يجوز التفاضل بهما نقدا ولا نسيئة، ولا بيع أحدهما بالآخر نسيئة وإن تساويا، بل عن الخلاف والغنية: دعوى الاجماع عليه.
وعن القديمين وابن إدريس: أنهما جنسان، فلا يجري حكم الربا فيهما.
والغريب أن ابن إدريس قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة، ولا بين
وأما بيعه بمخالفة فيجوز بلا كراهية مطلقا بلا كلام.
وأما الثالث وهو إذا كان أحدهما ربويا والآخر غير ربوي كبيع الحنطة بالثوب ونحوه، ففي الحدائق: لا خلاف في جواز بيع أحدهما بالآخر نقدا ونسيئة كيف اتفق إلا مع تأجيلهما، تساويا في الأجل أو اختلفا؛ لأنه من قبيل بيع الدين بالدين كما تقدمت الإشارة إليه وإن كان بعض صورة لا يخلو من المناقشة كما سيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في باب الدين انتهى.
ثم إن ما ذكره المصنف - ره - بقوله: (إلا أن يكون أحد العوضين من الأثمان) إنما يكون استثناء من بيع الربوي الذي عرفت جواز البيع بلا كراهية نقدا ونسيئة.
الحنطة والشعير جنس واحد هنا (و) المسألة الثانية: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة خصوصا بين المتأخرين، بل عليه عامتهم عدا ابن إدريس: أن (الشعير والحنطة جنس واحد هنا) فلا يجوز التفاضل بهما نقدا ولا نسيئة، ولا بيع أحدهما بالآخر نسيئة وإن تساويا، بل عن الخلاف والغنية: دعوى الاجماع عليه.
وعن القديمين وابن إدريس: أنهما جنسان، فلا يجري حكم الربا فيهما.
والغريب أن ابن إدريس قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة، ولا بين