____________________
وفيه: أن هذا بديهي، ولكن انشاءه إنما هو بالاعتبار النفساني واللفظ مبرز لذلك، والكلام إنما هو في اعتبار المبرز.
الرابع: ما أفاده المحقق النائيني - ره - وحاصله: أن الانشائيات ومنها: الشرط لا بد وأن تبرز وبمبرز وإلا لا يعتنى بها عند العقلاء ولا يرتبون الأثر عليها.
نعم لا يعتبر مبرز خاص، ولذا يعتنى بما هو من قبيل الشروط الضمنية حيث إن تعاهدها عند العرف يوجب صيرورتها من المدلولات العرفية للفظ وإن لم يقصدها المتعاقدان، والشرط الذي تبانيا عليه لا يكون مدلولا للفظ أبدا، إذ تبانى المتكلم والمخاطب على معنى لا يوجب صيرورة اللفظ دالا عليه بنحو من الدلالة، فلا يعتنى به.
وفيه: أن ما أفاده من اعتبار الابراز في الانشائيات مما لا اشكال فيه في الجملة، إلا أن المتيقن من ذلك ما هو مستقل في الاعتبار كالبيع وشبهه، وأما ما يكون تابعا ومن ضمائم انشائي آخر فلا دليل على اعتبار الابراز بالإضافة إليه، فالأظهر هو القول الثاني. ولكن الانصاف أن دعوى كون موضوع الأحكام التكليفية والوضعية في باب الانشائيات والمعاملات هو ما أبرز بقول أو فعل قربية، ولا احتياط سبيل النجاة.
اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة الثاني من الشروط: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، وإلا كما لو اشترط توريث أجنبي فسد لأن (اشتراط ما) يخالف الكتاب والسنة اشتراط لما لا (يسوغ) لأن مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغها شئ واعتبار هذا الشرط مما اتفق عليه النص
الرابع: ما أفاده المحقق النائيني - ره - وحاصله: أن الانشائيات ومنها: الشرط لا بد وأن تبرز وبمبرز وإلا لا يعتنى بها عند العقلاء ولا يرتبون الأثر عليها.
نعم لا يعتبر مبرز خاص، ولذا يعتنى بما هو من قبيل الشروط الضمنية حيث إن تعاهدها عند العرف يوجب صيرورتها من المدلولات العرفية للفظ وإن لم يقصدها المتعاقدان، والشرط الذي تبانيا عليه لا يكون مدلولا للفظ أبدا، إذ تبانى المتكلم والمخاطب على معنى لا يوجب صيرورة اللفظ دالا عليه بنحو من الدلالة، فلا يعتنى به.
وفيه: أن ما أفاده من اعتبار الابراز في الانشائيات مما لا اشكال فيه في الجملة، إلا أن المتيقن من ذلك ما هو مستقل في الاعتبار كالبيع وشبهه، وأما ما يكون تابعا ومن ضمائم انشائي آخر فلا دليل على اعتبار الابراز بالإضافة إليه، فالأظهر هو القول الثاني. ولكن الانصاف أن دعوى كون موضوع الأحكام التكليفية والوضعية في باب الانشائيات والمعاملات هو ما أبرز بقول أو فعل قربية، ولا احتياط سبيل النجاة.
اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة الثاني من الشروط: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، وإلا كما لو اشترط توريث أجنبي فسد لأن (اشتراط ما) يخالف الكتاب والسنة اشتراط لما لا (يسوغ) لأن مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغها شئ واعتبار هذا الشرط مما اتفق عليه النص