____________________
أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب (ع) يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة (1).
وصحيح ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن عبد الله بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل ترك ابنة وأخته لأبيه وأمه، فقال (ع): المال كله لا بنته، وليس للأخت من الأب والأم شئ. فقلت فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة. قال (ع): فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إن على ما جاء به لبن محرز لنورا (2).
وخبر علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن (ع): ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم (3).
وما رواه الشيخ في التهذيب، قال: قد روي أيضا أنه (ع) قال: إن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمهم (4). ونحوها غيرها، ولتمام الكلام في خصوصيات هذه القاعدة محل آخر.
بيع الصرف ومن لواحق هذا الفضل: الصرف، وهو لغة: الصوت، وشرعا أو متشرعية: بيع الأثمان وهي الذهب والفضة مطلقا مسكوكين كانا أم لا بالأثمان، وإنما سمي بالصرف؛
وصحيح ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن عبد الله بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل ترك ابنة وأخته لأبيه وأمه، فقال (ع): المال كله لا بنته، وليس للأخت من الأب والأم شئ. فقلت فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة. قال (ع): فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إن على ما جاء به لبن محرز لنورا (2).
وخبر علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن (ع): ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم (3).
وما رواه الشيخ في التهذيب، قال: قد روي أيضا أنه (ع) قال: إن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمهم (4). ونحوها غيرها، ولتمام الكلام في خصوصيات هذه القاعدة محل آخر.
بيع الصرف ومن لواحق هذا الفضل: الصرف، وهو لغة: الصوت، وشرعا أو متشرعية: بيع الأثمان وهي الذهب والفضة مطلقا مسكوكين كانا أم لا بالأثمان، وإنما سمي بالصرف؛