____________________
وبالأمر بالخط على النسيئة في خبر سعيد بن يسار عن الإمام الصادق (ع) عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة، فقال (ع): نعن لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين أو شينين، ثم أمرني فخططت على النسيئة، وفي التهذيبين لا بأس به ثم قال:
خط على النسيئة (1).
وبالتصريح بذلك في صحيح الحلبي عنه (ع) ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس بيعه مثلين بمثل يدا، فأما نظرة فلا يصلح (2).
ونحوه خبر محمد بن سنان (3). وخبر زياد بن أبي غياث، إلا أنه قال: فأما النسيئة فلا يصلح (4).
وبالصحيحين المتقدمين في المقام الأول المصرحين بالمنع في غير المكيل والموزون مطلقا، وقد مر أنه يمكن حملها على النسيئة وبمضمر علي بن إبراهيم الطويل: وما عد أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس يه اثنان بواحد يدا بيد وتكره نسيئة (5).
ولكن ما تضمن التقييد بكونه يدا بيد لا مفهوم له كي يدل على المنع في النسيئة، مع أنه لو دل عليه يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما تقدم، والأمر بالخط على النسيئة في صحيح سعيد إنما هو للتقية.
وعن الفقيه بعد نقل الصحيح زاد: لأن الناس يقولون: لا وإنما فعل ذلك للتقية، وعدم الصلاحية في الصحيح، والخبرين أعم من الحرمة، بل قد يقال: إن (إلا
خط على النسيئة (1).
وبالتصريح بذلك في صحيح الحلبي عنه (ع) ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس بيعه مثلين بمثل يدا، فأما نظرة فلا يصلح (2).
ونحوه خبر محمد بن سنان (3). وخبر زياد بن أبي غياث، إلا أنه قال: فأما النسيئة فلا يصلح (4).
وبالصحيحين المتقدمين في المقام الأول المصرحين بالمنع في غير المكيل والموزون مطلقا، وقد مر أنه يمكن حملها على النسيئة وبمضمر علي بن إبراهيم الطويل: وما عد أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس يه اثنان بواحد يدا بيد وتكره نسيئة (5).
ولكن ما تضمن التقييد بكونه يدا بيد لا مفهوم له كي يدل على المنع في النسيئة، مع أنه لو دل عليه يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما تقدم، والأمر بالخط على النسيئة في صحيح سعيد إنما هو للتقية.
وعن الفقيه بعد نقل الصحيح زاد: لأن الناس يقولون: لا وإنما فعل ذلك للتقية، وعدم الصلاحية في الصحيح، والخبرين أعم من الحرمة، بل قد يقال: إن (إلا