____________________
وفي المسالك: ويمكن تعليله بالعلة المنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر وهي نقصانه عند الجفاف فإنها قائمة هنا وقد تقدم ترجيح التعدية فيثبت الحكم هنا وهو الأقوى انتهى.
وفيه: أن دليله ظاهر في الربا بين المقدرين بالكيل والوزن ولا يشمل ما يباع جزافا مع أن العلة لا تعم جميع أفراد المقام منها: بيع اليابس باليابس فالأظهر هو الاختصاص.
نعم الظاهر هو المنع لو بيعت بمقدار منها لا تحاد الثمن والمثمن حينئذ فما في الرياض من أن الأصل يقتضي الجواز ولو بالمجانس منها أو من غيرها - غير تام حرمة المزابنة وقد ظهر مما قدمناه أنه كما يحرم المحاقلة إجماعا (و) نصا (كذا) يحرم (المزابنة) وهي مفاعلة من الزبن وهو: الدفع. ومنه الزبانية لأنهم يدفعون الناس إلى النار.
وأيضا قد ظهر مما قدمناه: أن المزابنة هي: بيع السنبل بالحنطة ويدل عليه النص.
إنما الكلام في المقام في أمور:
(1) اختلفوا في اسم المبيع فيها فبعضهم عبر بالزرع. ومنهم من عبر بالسنبل. وفي الرياض: الموجود في أكثر النصوص والفتاوى السنبل. وفي المسالك:
ويظهر من كلامهم الاتفاق على أن المراد به السنبل وإن عبروا بالأعم وقد عبر عنه في صحيح البصري بالزرع وفي موثقه بالسنبل. وفي خبر ابن سلام بالزرع وهو في سنبله.
وفيه: أن دليله ظاهر في الربا بين المقدرين بالكيل والوزن ولا يشمل ما يباع جزافا مع أن العلة لا تعم جميع أفراد المقام منها: بيع اليابس باليابس فالأظهر هو الاختصاص.
نعم الظاهر هو المنع لو بيعت بمقدار منها لا تحاد الثمن والمثمن حينئذ فما في الرياض من أن الأصل يقتضي الجواز ولو بالمجانس منها أو من غيرها - غير تام حرمة المزابنة وقد ظهر مما قدمناه أنه كما يحرم المحاقلة إجماعا (و) نصا (كذا) يحرم (المزابنة) وهي مفاعلة من الزبن وهو: الدفع. ومنه الزبانية لأنهم يدفعون الناس إلى النار.
وأيضا قد ظهر مما قدمناه: أن المزابنة هي: بيع السنبل بالحنطة ويدل عليه النص.
إنما الكلام في المقام في أمور:
(1) اختلفوا في اسم المبيع فيها فبعضهم عبر بالزرع. ومنهم من عبر بالسنبل. وفي الرياض: الموجود في أكثر النصوص والفتاوى السنبل. وفي المسالك:
ويظهر من كلامهم الاتفاق على أن المراد به السنبل وإن عبروا بالأعم وقد عبر عنه في صحيح البصري بالزرع وفي موثقه بالسنبل. وفي خبر ابن سلام بالزرع وهو في سنبله.