____________________
المرجحات.
وأما ما في المسالك من أن الترجيح للثانية، لأن خبر منصور أصح طريقا - ففيه: أن أصحية السند إنما تكون في المرتبة المتأخرة عن الشهرة، ومع الشهرة لا توجب هي تقديم أحد المتعارضين على الآخر، مع أن أصحية طريق خبر منصور من خبر عبد الله بن سنان غير معلومة، فمع الإغماض عن الشهرة - تكون النصوص الأولة مقدمة، لمخالفتها للعامة، فالأظهر عدم ثبوتها مع زيادة الشركاء على اثنين.
اعتبار قدرة الشريك على دفع الثمن (و) رابع الشرائط: (أن يكون الشريك قادرا على الثمن) بلا خلاف، وظاهر المسالك بل صريحها الاتفاق عليه.
قال الشهيد في شرح قول المحقق: الشفيع كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن. - هذا تعريف للشفيع باعتبار قيوده المتفق عليها. انتهى وفي محكي مجمع البرهان: دليل اشتراط القدرة في الشفعة على الثمن... يمكن أن يكون إجماعا.
وكيف كان فيمكن الاستدلال له بحديث نفي الضرر والضرار (1)، حيث إن أخذ الشفيع بالشفعة - وهو عاجز عن دفع الثمن - ضرر على البائع، وهو يرفع الأحكام الوضعية كالتكليفية، سيما هذا الحكم الذي حكمته الضرر.
وقد يستدل له: بحسن علي بن مهزيار: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام
وأما ما في المسالك من أن الترجيح للثانية، لأن خبر منصور أصح طريقا - ففيه: أن أصحية السند إنما تكون في المرتبة المتأخرة عن الشهرة، ومع الشهرة لا توجب هي تقديم أحد المتعارضين على الآخر، مع أن أصحية طريق خبر منصور من خبر عبد الله بن سنان غير معلومة، فمع الإغماض عن الشهرة - تكون النصوص الأولة مقدمة، لمخالفتها للعامة، فالأظهر عدم ثبوتها مع زيادة الشركاء على اثنين.
اعتبار قدرة الشريك على دفع الثمن (و) رابع الشرائط: (أن يكون الشريك قادرا على الثمن) بلا خلاف، وظاهر المسالك بل صريحها الاتفاق عليه.
قال الشهيد في شرح قول المحقق: الشفيع كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن. - هذا تعريف للشفيع باعتبار قيوده المتفق عليها. انتهى وفي محكي مجمع البرهان: دليل اشتراط القدرة في الشفعة على الثمن... يمكن أن يكون إجماعا.
وكيف كان فيمكن الاستدلال له بحديث نفي الضرر والضرار (1)، حيث إن أخذ الشفيع بالشفعة - وهو عاجز عن دفع الثمن - ضرر على البائع، وهو يرفع الأحكام الوضعية كالتكليفية، سيما هذا الحكم الذي حكمته الضرر.
وقد يستدل له: بحسن علي بن مهزيار: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام