____________________
جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا المسألة الثانية: (ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان) الحي المأكول اللحم أو غيره (المشاعة) إذا علم النسبة كالنصف والربع ونحوهما بلا خلاف ولا إشكال بل الاجماع بقسميه عليه.
كذا في الجواهر وفي غير واحد من الكتب كمفتاح الكرامة والتذكرة ومجمع البرهان وغيرها دعوى الاجماع عليه.
والشاهد به: مضافا إلى الاجماع عليه.
والشاهد به: مضافا إلى الاجماع: العمومات مع عدم المانع.
وكذلك لا ينبغي الاشكال في جواز بيع البعض المشاع المعين من المذبوح أو المسلوخ على فرض عدم اعتبار الوزن في بيع التمام.
نعم على القول بعدم الجواز فيه وفي المبنى بحث فيه وجهان:
وأمام بيع الجزء المعين من الحي كيده ورجله أو نصفه الذي فيه الرأس أو الآخر فقد ادعى جماعة الاجماع على عدم الجواز وعن ظاهر المختلف أنه من المسلمات وقد أفاد بعض الأساطين أنه فيما لا يؤكل لحمه أو إذا لم يكن المراد منه اللحم بل الركوب والحمل ونحوهما - من الواضحات التي لا تحتاج إلى شاهد.
واستدل له: بالاجماع وعدم إمكان الانتفاع به والجهالة فإن مقدار المبيع لا يعلم أين ينتهي لعدم تعين موضع القطع وعدم القدرة على التسليم ولزوم التشاجر إذا اختلفا في إرادة بقاء الحيوان وذبحه المترتب على كل منهما تعطيل مال شخص وضرر آخر.
ولكن المحاذير المشار إليها تلزم من بيع الحيوان واستثناء الرأس والجلد وقد أفتى الأصحاب بجوازه ودل عليه النص ولذلك قيل: إن المدرك منحصر بالاجماع.
وهو مع معلومية المدرك أو محتمله لا يعتنى به.
كذا في الجواهر وفي غير واحد من الكتب كمفتاح الكرامة والتذكرة ومجمع البرهان وغيرها دعوى الاجماع عليه.
والشاهد به: مضافا إلى الاجماع عليه.
والشاهد به: مضافا إلى الاجماع: العمومات مع عدم المانع.
وكذلك لا ينبغي الاشكال في جواز بيع البعض المشاع المعين من المذبوح أو المسلوخ على فرض عدم اعتبار الوزن في بيع التمام.
نعم على القول بعدم الجواز فيه وفي المبنى بحث فيه وجهان:
وأمام بيع الجزء المعين من الحي كيده ورجله أو نصفه الذي فيه الرأس أو الآخر فقد ادعى جماعة الاجماع على عدم الجواز وعن ظاهر المختلف أنه من المسلمات وقد أفاد بعض الأساطين أنه فيما لا يؤكل لحمه أو إذا لم يكن المراد منه اللحم بل الركوب والحمل ونحوهما - من الواضحات التي لا تحتاج إلى شاهد.
واستدل له: بالاجماع وعدم إمكان الانتفاع به والجهالة فإن مقدار المبيع لا يعلم أين ينتهي لعدم تعين موضع القطع وعدم القدرة على التسليم ولزوم التشاجر إذا اختلفا في إرادة بقاء الحيوان وذبحه المترتب على كل منهما تعطيل مال شخص وضرر آخر.
ولكن المحاذير المشار إليها تلزم من بيع الحيوان واستثناء الرأس والجلد وقد أفتى الأصحاب بجوازه ودل عليه النص ولذلك قيل: إن المدرك منحصر بالاجماع.
وهو مع معلومية المدرك أو محتمله لا يعتنى به.