____________________
(الفصل العاشر في بيع الثمار) من النخل والفواكه والخضر وما يلحق بذلك من الأحكام.
وتنقيح القول بالبحث في مقامات أربعة:
الأول: في ثمرة النخل. وتمام الكلام فيها في طي المسائل:
الأولى: (لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها) عاما واحدا من غير ضميمة، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن المصنف في التذكرة، والشهيد في الدروس:
الاجماع عليه. وفي الجواهر: إجماعا بقسيمة. بل المحكي منها متواتر كالنصوص.
وعن الشيخ في كتابي الأخبار، والمحقق الأردبيلي، والفاضل الخراساني: القول بالكراهة.
وصاحب الحدائق - ره - جزم الصحة.
وصاحب الجواهر جمل كلام الشيخ على خلاف ظاهره من أنه مجرد جمه لا فتوى. واعتذر عن غيره بأن ذلك منهم من اختلال الطريقة.
وكيف كان ففي المقام طائفتان من الأخبار: الأولى: ما ظاهره المنع، كخبر سماعة: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال (ع): لا إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل (1)
وتنقيح القول بالبحث في مقامات أربعة:
الأول: في ثمرة النخل. وتمام الكلام فيها في طي المسائل:
الأولى: (لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها) عاما واحدا من غير ضميمة، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن المصنف في التذكرة، والشهيد في الدروس:
الاجماع عليه. وفي الجواهر: إجماعا بقسيمة. بل المحكي منها متواتر كالنصوص.
وعن الشيخ في كتابي الأخبار، والمحقق الأردبيلي، والفاضل الخراساني: القول بالكراهة.
وصاحب الحدائق - ره - جزم الصحة.
وصاحب الجواهر جمل كلام الشيخ على خلاف ظاهره من أنه مجرد جمه لا فتوى. واعتذر عن غيره بأن ذلك منهم من اختلال الطريقة.
وكيف كان ففي المقام طائفتان من الأخبار: الأولى: ما ظاهره المنع، كخبر سماعة: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال (ع): لا إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل (1)