____________________
لو باع الحيوان الحامل فتارة يطلق ولا يتعرض للحمل وأخرى يشترطه للمشتري وثالثة يشترطه للبائع.
أما في صورة الاطلاق فالمشهور بين الأصحاب أن الولد للبائع بل عن السرائر الاجماع عليه قال: إن إجماع أصحابنا بغير خلاف منعقد على أنه بمجرد العقد يكون الحمل للبائع إلا يشترطه المبتاع. انتهى.
وعن ابن حمزة: أن الولد للمبتاع إلا إذا شرط البائع ونسبه إلى الشيخ في المبسوط. بل عن المبسوط والجواهر: التصريح بأنه لا يجوز له يشترط الحمل لأنه كعضو من أعضاء الحامل.
وكيف كان فقد استدل الشيخ للثاني. بأن الحمل جزء من الحامل يجري مجرى عضو من أعضائها ولا يصح استثناؤه.
وأجاب المصنف - ره - في محكي المختلف عنه: بالمنع من المساواة بين الحمل وعضو من أعضائها فإنه تصح الوصية للحمل ويرث وتلحقه أحكام كثيرة لا تتعلق بالأعضاء.
ولكن يشهد لما اختاره الشيخ: مضافا إلى شهادة العرف بالتبعية - قوي السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلي فاستثنى ما في بطنها قال (عليه السلام): الأمة حرة وما في بطنها حر لأن ما في بطنها منها (1)
أما في صورة الاطلاق فالمشهور بين الأصحاب أن الولد للبائع بل عن السرائر الاجماع عليه قال: إن إجماع أصحابنا بغير خلاف منعقد على أنه بمجرد العقد يكون الحمل للبائع إلا يشترطه المبتاع. انتهى.
وعن ابن حمزة: أن الولد للمبتاع إلا إذا شرط البائع ونسبه إلى الشيخ في المبسوط. بل عن المبسوط والجواهر: التصريح بأنه لا يجوز له يشترط الحمل لأنه كعضو من أعضاء الحامل.
وكيف كان فقد استدل الشيخ للثاني. بأن الحمل جزء من الحامل يجري مجرى عضو من أعضائها ولا يصح استثناؤه.
وأجاب المصنف - ره - في محكي المختلف عنه: بالمنع من المساواة بين الحمل وعضو من أعضائها فإنه تصح الوصية للحمل ويرث وتلحقه أحكام كثيرة لا تتعلق بالأعضاء.
ولكن يشهد لما اختاره الشيخ: مضافا إلى شهادة العرف بالتبعية - قوي السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلي فاستثنى ما في بطنها قال (عليه السلام): الأمة حرة وما في بطنها حر لأن ما في بطنها منها (1)