وتقدير المبيع ذي الكيل والوزن بمقداره القبض قبل التفرق، إذ يمكن فرضه فيما لا ينافيه لقصر الأجل ونحوه، بل لأنه من قبيل بيع الدين بالدين، وهذه الفتوى من القوم تؤيد ما بنينا عليه من صدقة على ما لو كان دينا في العقد.
ولو شرط التأجيل في البعض بطل فيه قطعا، وهل يبطل في الجميع كما عن القواعد والتذكرة والدروس وغيرها وفي الجواهر أم لا؟ وجهان.
استدلال للأول: بجهالة ما يوازي المقبوض، إذ الأجل ليس له قيمة معلومة.
وبما في الجواهر: من أن الشرط في السلم استحقاق القبض في جميع الثمن في المجلس من حين العقد مع فعلية القبض، والأول لا تبعيض فيه، بخلاف الثاني، فيبطل حينئذ ولو في البعض، لفوات الشرط الأول. انتهى.
ولكن يرد الأول: أن أهل العرف إذا علموا التفاوت فيما بين الحال والمؤجل لا محالة يعلمون مقدار التفاوت، وعليه فإذا ظهر لهم أن الحال يقابل الثلثين، والمؤجل ثلثا بطل في الثلث، وصح في الثلثين.
ويرد الثاني: أن دليل هذا الشرط هو الاجماع، فلو سلم شرطية الاستحقاق، فالمتيقن منه ما في الفعلية فهو أيضا قابل للتبعيض فالأظهر هو الصحة في الحال والبطلان في المؤجل.
تقدير المسلم فيه (و) الشرط الثالث: (تقدير المبيع) المسلم فيه (ذي الكيل والوزن) وما لا يضبط بيعه سلفا إلا بأحدهما وإن جاز بيعه جزافا كالحطب والحجارة بمقداره أي بالكيل والوزن المعلومين بلا خلاف.