____________________
وشرعا إجماعا.
وبما في الصحيح: لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد (1).
وفي الخبر إنما الربا في النسيئة (2) ذكرها سيد الرياض.
وبأن الزيادة وإن كانت حكمية وبنحو الاشتراط في أحدهما تخرجه عن كونه مثلا المعتبر في صحة المعاملة مع اتحاد الجنس.
وبدلالة خبر خالد بن الحجاج المتقدم عليه.
وبدعوى الاتفاق عليه.
ولكن الأول يندفع: بأنه لم يشترط في صحة معاملة أحد الجنسين بالآخر، سوى المماثلة، وأما كون قيمة أحدهما مساويا للآخر فمما لا دليل عليه، وما ذكر غايته زيادة قيمة أحدهما على الآخر والصحيح مختص ببيع أحد المتماثلين بالآخر نسيئة، ولا يشمل كل زيادة حكمية.
وبه يظهر ما في الخبر مضافا إلى ضعف سنده والزيادة بنحو الاشتراط لا توجب عدم مماثلة للثمن بعد فرض كون الشرط التزاما في ضمن التزام كما مر.
وأما خبر خالد بن الحجاج فهو يدل على مفسدية الشرط في فرض الزيادة العينية أو المالية، ولا يدل على مفسدية كل شرط؛ لأنه في مقام الفرق مع عدم التماثل بين صورة الاشتراط وعدمه، نظير ما ورد في تبرع المقترض بالزيادة في مقام الوفاء والاتفاق قد عرفت حاله.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن الزيادة إن كانت عينية توجب البطلان كانت بنحو
وبما في الصحيح: لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد (1).
وفي الخبر إنما الربا في النسيئة (2) ذكرها سيد الرياض.
وبأن الزيادة وإن كانت حكمية وبنحو الاشتراط في أحدهما تخرجه عن كونه مثلا المعتبر في صحة المعاملة مع اتحاد الجنس.
وبدلالة خبر خالد بن الحجاج المتقدم عليه.
وبدعوى الاتفاق عليه.
ولكن الأول يندفع: بأنه لم يشترط في صحة معاملة أحد الجنسين بالآخر، سوى المماثلة، وأما كون قيمة أحدهما مساويا للآخر فمما لا دليل عليه، وما ذكر غايته زيادة قيمة أحدهما على الآخر والصحيح مختص ببيع أحد المتماثلين بالآخر نسيئة، ولا يشمل كل زيادة حكمية.
وبه يظهر ما في الخبر مضافا إلى ضعف سنده والزيادة بنحو الاشتراط لا توجب عدم مماثلة للثمن بعد فرض كون الشرط التزاما في ضمن التزام كما مر.
وأما خبر خالد بن الحجاج فهو يدل على مفسدية الشرط في فرض الزيادة العينية أو المالية، ولا يدل على مفسدية كل شرط؛ لأنه في مقام الفرق مع عدم التماثل بين صورة الاشتراط وعدمه، نظير ما ورد في تبرع المقترض بالزيادة في مقام الوفاء والاتفاق قد عرفت حاله.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن الزيادة إن كانت عينية توجب البطلان كانت بنحو