____________________
ويصح إنشائها بكل لفظ ظاهر فيها ولو مع القرينة كما في البيع، وبالفعل.
الإقالة بشرط الزيادة أو النقصان وتمام الكلام في طي فروع:
(1) لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان، بلا خلاف، إلا ما حكاه الشهيد عن الإسكافي، قال: ولو اصطلح المتبايعان بزيادة أو نقيصة صح عند ابن الجنيد، والأصحاب على خلافه.
وملخص القول فيه: أنه تارة تكون الإقالة بزيادة أو نقصان بحيث ينشأ رد الثمن مع الزيادة أو النقصان بإزاء رد المثمن، وأخرى: يذكر الزيادة أو النقصان بصورة الشرط الذي مملك بنفسه.
أما الأول، فالظاهر بطلانها، لما عرفت من أن الإقالة فسخ للعقد وحل له لا بيع ولا غيره من المعاوضات، ولازم حل العقد رجوع المبيع إلى البائع، والثمن إلى المشتري، وعلى ذلك فالزيادة المفروضة لا مملك لها كما أنه في صورة الإقالة بالنقصان يعود تمام الثمن إلى المشتري، فلا مملك لما بقي من الثمن بالنسبة إلى المالك.
وإلى ذلك يشير صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه، ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقيله إلا بوضيعة، قال (ع): لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد (1) فإنه يدل على فساد الإقالة وبقاء الثوب على ملك
الإقالة بشرط الزيادة أو النقصان وتمام الكلام في طي فروع:
(1) لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان، بلا خلاف، إلا ما حكاه الشهيد عن الإسكافي، قال: ولو اصطلح المتبايعان بزيادة أو نقيصة صح عند ابن الجنيد، والأصحاب على خلافه.
وملخص القول فيه: أنه تارة تكون الإقالة بزيادة أو نقصان بحيث ينشأ رد الثمن مع الزيادة أو النقصان بإزاء رد المثمن، وأخرى: يذكر الزيادة أو النقصان بصورة الشرط الذي مملك بنفسه.
أما الأول، فالظاهر بطلانها، لما عرفت من أن الإقالة فسخ للعقد وحل له لا بيع ولا غيره من المعاوضات، ولازم حل العقد رجوع المبيع إلى البائع، والثمن إلى المشتري، وعلى ذلك فالزيادة المفروضة لا مملك لها كما أنه في صورة الإقالة بالنقصان يعود تمام الثمن إلى المشتري، فلا مملك لما بقي من الثمن بالنسبة إلى المالك.
وإلى ذلك يشير صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه، ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقيله إلا بوضيعة، قال (ع): لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد (1) فإنه يدل على فساد الإقالة وبقاء الثوب على ملك