____________________
وبصحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمي عنه (عليه السلام) عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد قال: حلال فليبعه بما شاء (1).
وحسن الوشا عن أبي الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل جربانا معلمة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض قال (عليه السلام) حرام. فقلت: جعلت فداك فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم حنطة من غيرها. قال (عليه السلام): لا بأس بذلك (2).
ولكن صحيح الحلبي معارض لخبري البصري المتقدمين المجمع على العمل بهما فلا محالة يقدمان وحمله على البيع بحب من غيره وحملهما على البيع بحب منه - قد عرفت أنه تبرعي لا شاهد له وصحيح إسماعيل في الحصائد وهو غير ما نحن فيه مع أنه عام شامل للحب منه من غيره وغير الحب فيقيد إطلاقه بالخبرين وقد حقق في محله أن إطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق أضف إليه: أن الخبر مروي في التهذيب إن شاء بدل ما شاء فلا عموم فيه حينئذ وحسن الوشاء في بيع الأرض بحاصلها وغيره أو في إجارتها بذلك ولا ربط له بمسألتنا وهي بيع السنبل فالأظهر هو المنع.
جواز بيع العرية بخرصها تمرا المسألة الثالثة: لا خلاف ولا إشكال في جواز بيع العرية بخرصها وفي الرياض: اجماعا كما في الغنية والخلاف والمسالك وشرح الشرائع للصيمري وغيرها
وحسن الوشا عن أبي الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل جربانا معلمة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض قال (عليه السلام) حرام. فقلت: جعلت فداك فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم حنطة من غيرها. قال (عليه السلام): لا بأس بذلك (2).
ولكن صحيح الحلبي معارض لخبري البصري المتقدمين المجمع على العمل بهما فلا محالة يقدمان وحمله على البيع بحب من غيره وحملهما على البيع بحب منه - قد عرفت أنه تبرعي لا شاهد له وصحيح إسماعيل في الحصائد وهو غير ما نحن فيه مع أنه عام شامل للحب منه من غيره وغير الحب فيقيد إطلاقه بالخبرين وقد حقق في محله أن إطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق أضف إليه: أن الخبر مروي في التهذيب إن شاء بدل ما شاء فلا عموم فيه حينئذ وحسن الوشاء في بيع الأرض بحاصلها وغيره أو في إجارتها بذلك ولا ربط له بمسألتنا وهي بيع السنبل فالأظهر هو المنع.
جواز بيع العرية بخرصها تمرا المسألة الثالثة: لا خلاف ولا إشكال في جواز بيع العرية بخرصها وفي الرياض: اجماعا كما في الغنية والخلاف والمسالك وشرح الشرائع للصيمري وغيرها