____________________
عنده لا ينكر، كما أن ظهوره في كون الشرط في السلم ذكر الأجل لا ينبغي إنكاره.
وإرجاع قوله (ع) إذا لم يكن أجل. إلى آخره، إلى السلم خلاف الظاهر جدا، ولكن محل الكلام: أنه إذا قصد السلم أو كان المراد غيره وأوجب العقد بلفظ السلم، والظاهر أنه أجنبي عن ذلك، وإنما هو بصدد بيان أنه لا مانع فيه من ناحية كونه ليس عنده، فيندرج فيما دل على المنع عنه (1).
فالمتحصل: أنه لا يدل على الجواز فيما هو محل الكلام، فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القواعد، وهي تقتضي البطلان لو قصد السلم بناء على أنه صنف خاص من البيع له شرائط وأحكام خاصة، لأنه يلزم من صحته وقوع ما لم يقصد وعدم. ق. ع ما قصد، وإن قصد غيره وأدائه بلفظ السلم فهو حينئذ من قبيل انشاء عقد بلفظ ظاهر في غيره، وقد مر في محله بطلانه فالمتحصل أن الأظهر هو البطلان مطلقا، والله العالم.
اعتبار إمكان وجود المسلم فيه الشرط الخامس: أن يكون وجود المسلم فيه غالبا بحسب العادة وقت الحلول، لا كلام ولا خلاف بين الأصحاب في اعتبار هذا الشرط، إنما الاختلاف في التعبير عنه، ففي جملة من الكتب (و) في المتن: (إمكان وجوده بعد الحلول) وفي التذكرة عبر بامكان التسليم.
وعن القواعد مثل ما هنا.
وعن الدروس تبديله بالقدرة على التسليم.
وإرجاع قوله (ع) إذا لم يكن أجل. إلى آخره، إلى السلم خلاف الظاهر جدا، ولكن محل الكلام: أنه إذا قصد السلم أو كان المراد غيره وأوجب العقد بلفظ السلم، والظاهر أنه أجنبي عن ذلك، وإنما هو بصدد بيان أنه لا مانع فيه من ناحية كونه ليس عنده، فيندرج فيما دل على المنع عنه (1).
فالمتحصل: أنه لا يدل على الجواز فيما هو محل الكلام، فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القواعد، وهي تقتضي البطلان لو قصد السلم بناء على أنه صنف خاص من البيع له شرائط وأحكام خاصة، لأنه يلزم من صحته وقوع ما لم يقصد وعدم. ق. ع ما قصد، وإن قصد غيره وأدائه بلفظ السلم فهو حينئذ من قبيل انشاء عقد بلفظ ظاهر في غيره، وقد مر في محله بطلانه فالمتحصل أن الأظهر هو البطلان مطلقا، والله العالم.
اعتبار إمكان وجود المسلم فيه الشرط الخامس: أن يكون وجود المسلم فيه غالبا بحسب العادة وقت الحلول، لا كلام ولا خلاف بين الأصحاب في اعتبار هذا الشرط، إنما الاختلاف في التعبير عنه، ففي جملة من الكتب (و) في المتن: (إمكان وجوده بعد الحلول) وفي التذكرة عبر بامكان التسليم.
وعن القواعد مثل ما هنا.
وعن الدروس تبديله بالقدرة على التسليم.