____________________
وأن ما عن المبسوط من قوة عدم سماع البينة مطلقا - ضعيف.
ثم إنه على فرض ثبوت الشراء بأكثر، وأن البائع أخطأ فيما أخبر به، فالظاهر ثبوت الخيار للبائع، لعين ما ذكرناه في الفرع السابق بالنسبة إلى المشتري.
من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة السادسة: من اشترى أمتعة صفقة، وفي عقد واحد، لم يجز بيع بعضها مرابحة سواء قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها بالأقل أولا، بلا خلاف فيما إذا كانت متفاضلة، وعلى المشهور فيما إذا كانت متماثلة.
والمستند: مضافا إلى أن المثمن المقابل بالثمن هو المجموع لا الأفراد، وإن التوزيع للثمن خرص وتخمين يتطرق إليه الخطأ غالبا حتى في المتماثلة، لتفاوت القيم والأغراض في بيع المجموع، وكل فرد مستقلا، ألا ترى أنه لو كان لشخص مائة ثوب وأراد بيعها، لا محالة يتفاوت القيمة باشتراء واحد منها أو مجموعها، صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن، ثم يقوم كل ثوب بما يسوي حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا، قال (عليه السلام): لا حتى يبين له أنه إنما قومه (1) ومثله خبر أبي حمزة عن الإمام الباقر (عليه السلام) (2).
فتجويز الإسكافي في صورة التماثل ضعيف.
ثم إنه على فرض ثبوت الشراء بأكثر، وأن البائع أخطأ فيما أخبر به، فالظاهر ثبوت الخيار للبائع، لعين ما ذكرناه في الفرع السابق بالنسبة إلى المشتري.
من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة السادسة: من اشترى أمتعة صفقة، وفي عقد واحد، لم يجز بيع بعضها مرابحة سواء قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها بالأقل أولا، بلا خلاف فيما إذا كانت متفاضلة، وعلى المشهور فيما إذا كانت متماثلة.
والمستند: مضافا إلى أن المثمن المقابل بالثمن هو المجموع لا الأفراد، وإن التوزيع للثمن خرص وتخمين يتطرق إليه الخطأ غالبا حتى في المتماثلة، لتفاوت القيم والأغراض في بيع المجموع، وكل فرد مستقلا، ألا ترى أنه لو كان لشخص مائة ثوب وأراد بيعها، لا محالة يتفاوت القيمة باشتراء واحد منها أو مجموعها، صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن، ثم يقوم كل ثوب بما يسوي حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا، قال (عليه السلام): لا حتى يبين له أنه إنما قومه (1) ومثله خبر أبي حمزة عن الإمام الباقر (عليه السلام) (2).
فتجويز الإسكافي في صورة التماثل ضعيف.