____________________
ينصرف إلى الحلول والنقد - يكون الاطلاق بحكم الاشتراط فلا وجه للتفصيل أن مقتضى إطلاق الأخبار عدم الفرق بين الفرضين، فالقول الأول أظهر.
إذا قوم على الدلال متاعا لا يجوز بيعه مرابحة الثامنة: إذا قوم التاجر على الدلال متاعا بقيمة، ولم يواجبه البيع بإجراء الصيغة، وجعل له الزائد عليها، أو شاركه فيه، أو جعل لنفسه منه قسطا، وللدلال الزائد عليه، لم يجز للدلال بيع ذلك المتاع مرابحة على ما قوم عليه، بلا خلاف، لأنه كاذب في اخباره، فإن مجرد التقويم لا يوجبه.
ولمعتبر سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمته، ويقولون بع فما ازددت فلك. فقال (على السلام): لا يأس بذلك، ولكن لا يبيعهم مرابحة (1).
نعم لو أخبر بالصورة جاز بيعه، ولكنه ليس بيع مرابحة، وهو واضح وعلى كل حال فلو باعه مرابحة، فالبيع صحيح، وللمشتري الخيار، لمل مر في ما لو أخبر برأس المال فانكشف كونه أقل.
إنما الكلام في أنه هل يستحق الدلال شيئا على التاجر أم لا؟ وعلى فرض الاستحقاق ما هو الذي يستحقه؟ أما الاستحقاق فالظاهر أنه لا اشكال فيه، لأن عمله محترم لا يذهب هدرا، ولم يفعله تبرعا، بل فعله بأمره.
إذا قوم على الدلال متاعا لا يجوز بيعه مرابحة الثامنة: إذا قوم التاجر على الدلال متاعا بقيمة، ولم يواجبه البيع بإجراء الصيغة، وجعل له الزائد عليها، أو شاركه فيه، أو جعل لنفسه منه قسطا، وللدلال الزائد عليه، لم يجز للدلال بيع ذلك المتاع مرابحة على ما قوم عليه، بلا خلاف، لأنه كاذب في اخباره، فإن مجرد التقويم لا يوجبه.
ولمعتبر سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمته، ويقولون بع فما ازددت فلك. فقال (على السلام): لا يأس بذلك، ولكن لا يبيعهم مرابحة (1).
نعم لو أخبر بالصورة جاز بيعه، ولكنه ليس بيع مرابحة، وهو واضح وعلى كل حال فلو باعه مرابحة، فالبيع صحيح، وللمشتري الخيار، لمل مر في ما لو أخبر برأس المال فانكشف كونه أقل.
إنما الكلام في أنه هل يستحق الدلال شيئا على التاجر أم لا؟ وعلى فرض الاستحقاق ما هو الذي يستحقه؟ أما الاستحقاق فالظاهر أنه لا اشكال فيه، لأن عمله محترم لا يذهب هدرا، ولم يفعله تبرعا، بل فعله بأمره.