____________________
بوسقين من تمر المدينة لأن تمر خيبر أجودهما (1).
والموثق كالصحيح، بل ربما عد من الصحيح قلت لأبي عبد الله (ع) أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال (ع): لا يجوز إلا مثلا بمثل (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع) عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثني عشر رطلا دقيقا فقال (ع): لا. قلت: الرجل يدفع السمسم إلى العصار يضمن له لكل صاع أرطالا مسماة.
قال (ع): لا (3) ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة الشاملة بإطلاقها لغير البيع، بل بعضها كالخبر الأخير صريح في غيره.
ومع ذلك فلا يصغي إلى ما نسب إلى الحلي والمصنف - ره - من الاستدلال للاختصاص بالبيع بحمل المطلق على الفرد الغالب، وبالأصل، وبالاقتصار فيما خالف الأصل على المجمع عليه.
عدم جريان الربا في التعاوض ثم إنه بناءا على جريان الربا في المعاوضات كالصلح والمعاوضة بين المالين من غير تعيين للبائع والمشتري كما إذا قال: تعاوضنا كذا بكذا. فإنها معاملة مستقلة غير البيع، لا ينبغي التوقف في عدم جريانه في الهبة المعوضة؛ فإن المبادلة بحسب الانشاء إنما هي بين الهبتين دون الموهوبين؛ وإن كان القصد الأصلي تبادل الموهوبين؛ إذا العبرة في باب الانشائيات بما ينشأ لا بالغرض والداعي، فأدلة الربا لا تشملها.
وبذلك يظهر أن ما اختاره المحقق في الشرائع وصاحب الجواهر من جريانه
والموثق كالصحيح، بل ربما عد من الصحيح قلت لأبي عبد الله (ع) أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال (ع): لا يجوز إلا مثلا بمثل (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع) عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثني عشر رطلا دقيقا فقال (ع): لا. قلت: الرجل يدفع السمسم إلى العصار يضمن له لكل صاع أرطالا مسماة.
قال (ع): لا (3) ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة الشاملة بإطلاقها لغير البيع، بل بعضها كالخبر الأخير صريح في غيره.
ومع ذلك فلا يصغي إلى ما نسب إلى الحلي والمصنف - ره - من الاستدلال للاختصاص بالبيع بحمل المطلق على الفرد الغالب، وبالأصل، وبالاقتصار فيما خالف الأصل على المجمع عليه.
عدم جريان الربا في التعاوض ثم إنه بناءا على جريان الربا في المعاوضات كالصلح والمعاوضة بين المالين من غير تعيين للبائع والمشتري كما إذا قال: تعاوضنا كذا بكذا. فإنها معاملة مستقلة غير البيع، لا ينبغي التوقف في عدم جريانه في الهبة المعوضة؛ فإن المبادلة بحسب الانشاء إنما هي بين الهبتين دون الموهوبين؛ وإن كان القصد الأصلي تبادل الموهوبين؛ إذا العبرة في باب الانشائيات بما ينشأ لا بالغرض والداعي، فأدلة الربا لا تشملها.
وبذلك يظهر أن ما اختاره المحقق في الشرائع وصاحب الجواهر من جريانه