من شروط السلم قبض الثمن قبل التفرق وقبض الثمن قبل التفرق ولو قبض البعض بطل الباقي قبض الثمن قبل التفرق (و) الشرط الثاني من شرائط السلم: (قبض الثمن قبل التفرق) إجماعا حكاه غير واحد، وهو كذلك إذ لم ينقل الخلاف عن أحد إلا الإسكافي فيجوز التأخير إلى ثلاثة أيام - ولا مدرك للقوم سوى الاجماع، وقد أشرنا إليه غير مرة: أن الاجماع الذي يكون حجة هو مثل هذا الاجماع الذي على خلاف العمومات، وليس على وفقه نص وأنه يكشف عن رأي المعصوم قطعيا، بعد ما نعلم من حال علمائنا أنهم لا يفتون بغير دليل.
وعليه فتوقف صاحب الحدائق معللا له بعدم النص في غير محله، والظاهر من معقد الاجماع كونه شرطا في حصول الملك وأنه مع فقده يبطل.
وتمام الكلام في هذا الشرط إنما هو بالبحث في فروع:
(1) ولو باع سلما فإن لم يقبض من الثمن شيئا بطل رأسا (ولو قبض البعض) ثم افترقا صح في المقبوض و (بطل في الباقي) الذي لم يقبض، أما الصحة في المقبوض فلو جود المقتضي للصحة، وهو: العقد والشرط وهو القبض، وأما البطلان في الباقي فلفقد الشرط، وحينئذ قد يكون عدم القبض بتقصير من البائع، وقد يكون التقصير من المشتري، وقد لا يكون بتقصير واحد منهما، ففي الفرض الأول يثبت الخيار للمشتري، لتبعض الصفقة عليه، ولا خيار للبائع، لأن التقصير منه، فلا يشمله دليل خيار التبعيض، وفي الثاني الخيار للبائع دون المشتري، وفي الثالث الخيار لهما، ولكن العلماء تعرضوا الخيار البائع واعتذر في الجواهر: بأن الغالب كون التقصير في عدم القبض من المشتري.