الفصل الثاني عشر في السلف الفصل الثاني عشر في السلف، وشروطه ذكر الجنس (الفصل الثاني عشر في السلف) بفتح سين واللام، وهو مرادف للفظ السلم، فعن مختصر النهاية: السلف السلم. وعن المجمل بالعكس وهو نوع من البيع له أحكام خاصة وشروط مخصوصة ولذلك لا يتعرض المصنف في المقام للأحكام والشروط لمطلق البيع، كما أن النزاع في أنه اسم للعقد المركب من الايجاب والقبول أو للنقل - أو الانتقال الحاصل منهما - وأنه اسم للعمل البائع، أوله ولعمل المشتري وأنه اسم للصحيح أو الأعم وغير ذلك من المباحث قد أشبعنا الكلام فيها في الجزء الخامس عشر من هذا الشرح كما أن اعتبار اللفظ فيه وعدمه هو الكلام فيه في مطلق البيع.
وكيف كان فحقيقته على ما ذكره الأصحاب: أنه بيع مضمون في الذمة، مضبوط بمال معلوم مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم.
وقد أجمع المسلمون على جوازه، والسنة المتواترة الآتي طرف منها، مضافا إلى عمومات الكتاب والسنة شاهدة يه.
شرائط السلم (و) النظر فيه في أمرين: (شروطه). أحكامه.
الأول: في الشرط المصححة، وهي خمسة.
الأول (ذكر الجنس) والمراد به الحقيقة النوعية على ما مر في مبحث الربا.