____________________
لو قال اشتر حيوانا بشركتي الخامسة: (ولو أمره) أي أمر أحد شخصين الآخر (بشراء حيوان أو غيره بشركته) وقال: اشتر حيوانا - مثلا - بشركتي أو بنينا (صح) البيع لهما فإن الأمر بالشراء توكيل فيه (ولزمه نصف الثمن) لا غير بلا خلاف ولا إشكال كما في الجواهر لأن المنساق إلى الذهن من الشركة هي الشركة في كل جزء جزء منه فالأمر بالشراء بالشركة بينه وبين المأمور ظاهر في التساوي في الحصة ما لم يصرح بإرادة الأقل أو الأكثر ومع التصريح يكون هو المتبع.
وعليه فلو تنازعا في القدر يقدم قول الآمر ولو فوض الأمر إلى الوكيل وتنازعا في القدر حينئذ فإن كان مدعى الوكيل أقل كما لو ادعى شراء الثلث للموكل وهو يدعي النصف قدم قول الوكيل مع يمينه وكذلك لو انعكس الأمر لقاعدة تصديق الوكيل ولقاعدة حجية قول من ادعى شيئا لا يعلم إلا من قبله.
فما عن الدروس من احتمال تقديم قول الموكل لأن الوكيل يدعي الزيادة والأصل عدمها - غير تام.
وحينئذ لو أذن له في أداء الثمن عنه وأدى عنه رجع به عليه كان الإذن فيه صريحا أو بالفحوى مثل أن يأمره بشراء حيوان من مكان يعلم الآمر أنه لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن.
ولو أدى عنه بلا إذن منه فهل يرجع عليه بما نقد كما عن ابن إدريس أم لا كما صرح به جماعة؟ وجهان.
استدل للأول: بأن قضية الأمر الإذن في النقد وإلا لم تحقق الشركة.
وعليه فلو تنازعا في القدر يقدم قول الآمر ولو فوض الأمر إلى الوكيل وتنازعا في القدر حينئذ فإن كان مدعى الوكيل أقل كما لو ادعى شراء الثلث للموكل وهو يدعي النصف قدم قول الوكيل مع يمينه وكذلك لو انعكس الأمر لقاعدة تصديق الوكيل ولقاعدة حجية قول من ادعى شيئا لا يعلم إلا من قبله.
فما عن الدروس من احتمال تقديم قول الموكل لأن الوكيل يدعي الزيادة والأصل عدمها - غير تام.
وحينئذ لو أذن له في أداء الثمن عنه وأدى عنه رجع به عليه كان الإذن فيه صريحا أو بالفحوى مثل أن يأمره بشراء حيوان من مكان يعلم الآمر أنه لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن.
ولو أدى عنه بلا إذن منه فهل يرجع عليه بما نقد كما عن ابن إدريس أم لا كما صرح به جماعة؟ وجهان.
استدل للأول: بأن قضية الأمر الإذن في النقد وإلا لم تحقق الشركة.