____________________
حكم اشتراء ما فيه الشفعة بثمن مؤجل 8 - (ولو كان الثمن) الذي اشترى به ما فيه الشفعة (مؤجلا) ففيه قولان:
أحدهما: ما عن الخلاف والمبسوط والإسكافي والطبرسي، وهو: أن الشفيع بالخيار بين الأخذ بالثمن عاجلا وبين التأخير إلى الحلول، وأخذه بالثمن وقت حلوله.
ثانيهما: ما عن المفيد والشيخ في النهاية والقاضي والحلي والمصنف وأكثر المتأخرين، بل عامتهم، وهو: أنه ي (أخذ الشفيع في الحال، وألزم بكفيل إذا) أراده المشتري، و (لم يكن) وفيا (مليا على إيفاء الثمن عند الأجل).
واستدل للأول في محكي الخلاف والمبسوط، بأن الشفعة قد وجبت بنفس الشراء، والذمم لا تتساوى، فوجب عليه الثمن حالا، أو يصبر إلى وقت الحلول، فيطالب بالشفعة مع الثمن.
وأجيب عنه: بأنه لا يلزم من عدم تساوي الذمم ثبوت أحد الأمرين المذكورين، لإمكان التخلص بالكفيل إما مطلقا أو مع الملاءة، وبأنه يستلزم أحد محذورين: إما اسقاط الشفعة بعد ثبوتها إن أخر إلى حلول الأجل، للإخلال بالفورية المستلزم لبطلانها، أو إلزام الشفيع بزيادة وصف في الثمن إن أخذ بالشفعة، وعجل الثمن، لأن تعجيله زيادة وصف فيه من غير موجب.
واستدل للثاني: بما مر من الجواب الثاني عن الدليل للقول الأول.
ولكن يتوجه عليه: أن الفورية لا دليل على اعتبارها، كما مر، فتأخير الأخذ بالشفعة لا يستلزم بطلانها، ومع التسليم قد مر أنه فيما إذا لم يكن التأخير لغرض
أحدهما: ما عن الخلاف والمبسوط والإسكافي والطبرسي، وهو: أن الشفيع بالخيار بين الأخذ بالثمن عاجلا وبين التأخير إلى الحلول، وأخذه بالثمن وقت حلوله.
ثانيهما: ما عن المفيد والشيخ في النهاية والقاضي والحلي والمصنف وأكثر المتأخرين، بل عامتهم، وهو: أنه ي (أخذ الشفيع في الحال، وألزم بكفيل إذا) أراده المشتري، و (لم يكن) وفيا (مليا على إيفاء الثمن عند الأجل).
واستدل للأول في محكي الخلاف والمبسوط، بأن الشفعة قد وجبت بنفس الشراء، والذمم لا تتساوى، فوجب عليه الثمن حالا، أو يصبر إلى وقت الحلول، فيطالب بالشفعة مع الثمن.
وأجيب عنه: بأنه لا يلزم من عدم تساوي الذمم ثبوت أحد الأمرين المذكورين، لإمكان التخلص بالكفيل إما مطلقا أو مع الملاءة، وبأنه يستلزم أحد محذورين: إما اسقاط الشفعة بعد ثبوتها إن أخر إلى حلول الأجل، للإخلال بالفورية المستلزم لبطلانها، أو إلزام الشفيع بزيادة وصف في الثمن إن أخذ بالشفعة، وعجل الثمن، لأن تعجيله زيادة وصف فيه من غير موجب.
واستدل للثاني: بما مر من الجواب الثاني عن الدليل للقول الأول.
ولكن يتوجه عليه: أن الفورية لا دليل على اعتبارها، كما مر، فتأخير الأخذ بالشفعة لا يستلزم بطلانها، ومع التسليم قد مر أنه فيما إذا لم يكن التأخير لغرض