____________________
القرض واشتراط الإقباض بأرض أخرى السادسة: (ويجوز أن يقرضه) الدراهم والدنانير (ويشترط الإقباض بأرض أخرى) كما عن جماعة منهم المصنف في هذا الكتاب وكتاب القرض وفي القواعد، والشهيد - قده - في الدروس في باب القرض.
وإنما ذكروه في المقام مع أنه بحسب الظاهر ذكره ثم أنسب، لعله من جهة التنبيه على أن ما ذكرناه من اعتبار التقابض في بيع الصرف لا يجري في القبض، ولا يعتبر في قرض الدراهم والدنانير التقابض وقد مر وجهه.
وكيف كان فقد استدل له في الرياض بالأصل، والعمومات مع فقد المانع من نص أو إجماع؛ لاختصاصهما بالمنع عن القرض بشرط النفع، وليس الانقياد في بلد آخر منه.
وبصحيح يعقوب بن شعيب: قلت لأبي عبد الله (ع): يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك، قال (ع): لا بأس (1) بدعوى:
أن المراد من الإسلاف فيه القرض؛ لكثرة استعماله فيه.
وربما يستدل له بخبرين آخرين، أحدهما: خبر إسماعيل بن جابر: قلت لأبي عبد الله (ع): يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه؟ قال (ع): لا بأس (2).
وإنما ذكروه في المقام مع أنه بحسب الظاهر ذكره ثم أنسب، لعله من جهة التنبيه على أن ما ذكرناه من اعتبار التقابض في بيع الصرف لا يجري في القبض، ولا يعتبر في قرض الدراهم والدنانير التقابض وقد مر وجهه.
وكيف كان فقد استدل له في الرياض بالأصل، والعمومات مع فقد المانع من نص أو إجماع؛ لاختصاصهما بالمنع عن القرض بشرط النفع، وليس الانقياد في بلد آخر منه.
وبصحيح يعقوب بن شعيب: قلت لأبي عبد الله (ع): يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك، قال (ع): لا بأس (1) بدعوى:
أن المراد من الإسلاف فيه القرض؛ لكثرة استعماله فيه.
وربما يستدل له بخبرين آخرين، أحدهما: خبر إسماعيل بن جابر: قلت لأبي عبد الله (ع): يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه؟ قال (ع): لا بأس (2).