____________________
ثانيتهما: صحيحة ابن مسكان عنه (ع) عن الرجل يقول: عاوضني بنفسي وفرسك وأزيدك قال (ع): فلا يصلح ولكن يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا (1) ولكن مع عدم عمل الأصحاب بهما؛ فإن المنقول عمن ذكرناهم من القائلين بجريان الربا في غير المكيل والموزون مطلقا التفصيل بين النقد والنسيئة وهو القول الثالث، راجع المقنعة والمراسم أنه لو أغمض عن ذلك الجمع بين هذين الصحيحين والنصوص المتقدمة إنما يكون بأحد نحوين: إما حملها على الكراهة لصراحة تلكم النصوص في الجواز وهما إما مجملان أو ظاهران في الحرمة، فعلى التقديرين يحملان على الكراهة، أو حملها على إرادة النسيئة فالمتحصل: أنه لا إشكال في عدم جريان الربا في غير المكيل والموزون نقدا.
وأما المقام الثاني وهو بيع أحد المتماثلين بالآخر مع التفاضل نسيئة فلا إشكال ولا كلام في عدم جوازه في المكيل والموزون، وإنما الكلام في غيرهما، فقد عرفت ذهاب جماعة من الأساطين إلى المنع عنه، والمشهور بين الأصحاب جوازه.
يشهد للمشهور: إطلاق أكثر النصوص المتقدمة، وصريح بعضها: عدم الفرق في الجواز بين النقد والنسيئة وقد استدل للقول الآخر: بالتقييد بكونه يدا بيد في بعض النصوص كصدر خبر زرارة المتقدم، وخبر محمد بن مسلم في حديث: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد (2) ونحوهما غيرهما.
وأما المقام الثاني وهو بيع أحد المتماثلين بالآخر مع التفاضل نسيئة فلا إشكال ولا كلام في عدم جوازه في المكيل والموزون، وإنما الكلام في غيرهما، فقد عرفت ذهاب جماعة من الأساطين إلى المنع عنه، والمشهور بين الأصحاب جوازه.
يشهد للمشهور: إطلاق أكثر النصوص المتقدمة، وصريح بعضها: عدم الفرق في الجواز بين النقد والنسيئة وقد استدل للقول الآخر: بالتقييد بكونه يدا بيد في بعض النصوص كصدر خبر زرارة المتقدم، وخبر محمد بن مسلم في حديث: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد (2) ونحوهما غيرهما.