فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٨ - الصفحة ٢١٨
والمحاقلة حرام
____________________
حرمة المحاقلة المسألة الثانية: لا خلاف (و) لا إشكال في أن (المحاقلة حرام) وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: نصوص كصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن المحاقلة والمزابنة. قلت وما هو؟ قال: أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة (1).
وموثقه الآخر عنه (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن المحاقلة والمزابنة فقال:
المحاقلة بيع النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة (2).
وخبر الحسين بن زيد عنه (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام عن الإمام علي (عليه السلام) في حديث مناهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ونهى عن المحاقلة يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك (3).
وخبر أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة فالمحاقلة يعني الزرع وهو في سنبله بالبر والمزابنة بيع التمر في رؤس النخل بالتمر (4) فأصل الحكم لا اشكال فيه.
وتمام الكلام بالبحث في أمور:

(1) الوسائل باب 13 من أبواب بيع الثمار حديث 1.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب بيع الثمار حديث 2.
(3) الوسائل باب 13 من أبواب بيع الثمار حديث 4.
(4) الوسائل باب 13 من أبواب بيع الثمار حديث 5.
(٢١٨)
مفاتيح البحث: البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 212 213 214 215 218 220 221 223 224 225 ... » »»
الفهرست