فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٨ - الصفحة ٢٨٣
حكم ما إذا تعذر المسلم فيه فإن تعذر تخير المشتري بين الفسخ والصبر.
____________________
حكم ما إذا تعذر المسلم فيه الثاني في الأحكام، وفيه مسائل:
الأولى: إذا وقع السلم صحيحا واجدا للشرائط منه: إمكان وجوده بعد الحلول (فإن تعذر) عند الحلول أو انقطع حيث يكون مؤجلا ممكن الحصول بعد الأجل عادة، فاتفق عدمه ابتداءا أو بعد وجوده لم ينفسخ العقد بلا خلاف، و (تخير المشتري بين الفسخ) واسترداد الثمن أو مثله و (بين الصبر) إلى وجوده على الأشهر.
وفي الرياض: بل عليه عامة من تأخر.
وربما أشعر عبارة المختلف والدروس بالاجماع عليه، ولم ينسب الخلاف إلا إلى الحلي.
وكيف مان فيشهد للمشهور: مضافا إلى ما مر في مبحث الخيارات من أن تعذر تسليم المثمن أو الثمن موجب للخيار قضاء للشرط الضمني الذي عليه بناء المتعاملين - نصوص خاصة، كموثق عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار، فذهب زمانها ولم يستوف سلفه، قال (ع): فليأخذ رأس ماله أو لينظره (1) ونحوه غيره.
ومنها يظهر أن له أن لا يفسخ ولا يصبر، بل يأخذ قيمته.
ويشهد به: صحيح أبان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام، فيقول: ليس عندي طعام، ولكن

1 - الوسائل باب 11 من أبواب السلف حديث 14.
(٢٨٣)
مفاتيح البحث: الصبر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست