____________________
السادسة (ولو) قال شخص لآخر: اشتر حيوانا بالشركة و (شرط رأس المال) في صورة الخسران، بأن قال: الربح بيننا ولا خسران عليك، بل لك حينئذ رأس المال لم (يلزمه) كما عن ابن إدريس وفي المتن وعن جماعة المتأخرين.
وعن شيخ الطائفة وابن البراج والمصنف في المختلف والشهيد في الدروس وسيد الرياض وغيرهم جواز الشرط وصحته، وظاهر الشرائع والميل إليه.
واستدل المصنف للثاني في المختلف في الرد الحلي المعترض على الشيخ بأن ما أختاره الشيخ مخالف لأصول المذهب، لكون هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة بقوله: لأن الشيخ - ره - عول في ذلك على الكتاب والسنة والعقل.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ (1). والتراضي إنما وقع على ما اتفقا عليه، فلا يجوز لهما المخالفة.
وقوله تعالى (أوفوا بالعقود) (2) والعقد إنما وقع على هذا، فيجب الوفاء به.
وأما السنة، فقوله (ع): المؤمنون عند شوطهم (3).
وما رواه رفاعة - في الصحيح - قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل شارك في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة فليس عليك شئ فقال (ع): لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس الجارية (4).
وعن شيخ الطائفة وابن البراج والمصنف في المختلف والشهيد في الدروس وسيد الرياض وغيرهم جواز الشرط وصحته، وظاهر الشرائع والميل إليه.
واستدل المصنف للثاني في المختلف في الرد الحلي المعترض على الشيخ بأن ما أختاره الشيخ مخالف لأصول المذهب، لكون هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة بقوله: لأن الشيخ - ره - عول في ذلك على الكتاب والسنة والعقل.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ (1). والتراضي إنما وقع على ما اتفقا عليه، فلا يجوز لهما المخالفة.
وقوله تعالى (أوفوا بالعقود) (2) والعقد إنما وقع على هذا، فيجب الوفاء به.
وأما السنة، فقوله (ع): المؤمنون عند شوطهم (3).
وما رواه رفاعة - في الصحيح - قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل شارك في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة فليس عليك شئ فقال (ع): لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس الجارية (4).