____________________
الخبر فالأظهر هو المنع.
الظاهر اختصاص المنع بالحي لظهور الحيوان فيه ولا يشمل بعد الذبح كما أن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين بيعه بجنسه أو بغير جنسه، ولا بيعه به جزافا أو وزنا وأيضا أنه مختص بالبيع، ولا يشمل غيره من المعاوضات.
فما في الرياض من أن مقتضى الرواية المنع عن مطلق المعاوضة ولا كذلك عبائر الجماعة المحكية؛ فإنها في البيع خاصة، وإرجاع كل منها إلى الآخر ممكن إنما هو من جهة أن خبر غياث روي في الكافي والتهذيب مه إلغاء لفظ بيع وحيث إن الخبر مروي في الفقيه على ما ذكرناه وقد حقق في الفصول أنه لو دار الأمر بين الزيادة والنقيصة في خبر يبنى على وجود ذلك اللفظ فالعبرة بنقل الصدوق وهو مختص بالبيع.
بيع درهم ومد تمر بدرهمين أو مدين الخامسة: المشهور بين الأصحاب أنه لو زاد أحد المتجانسين على الآخر (و) ضم إلى الطرف الناقص ضميمة من جنس آخر كما إذا (باع درهما ومد تمر بدرهمين أو مدين) أو ضم إلى كل من الطرفين جنس آخر كما لو باع مدا ودرهما بمدين ودرهمين (صح) البيع وتمون الزيادة في الصورة الأولى في مقابل الجنس المخالف في أحدهما وفي الصورة الثانية يصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه وإن لم يقصدا ذلك، بل الظاهر أنه لا خلاف بيننا في الجميع.
وفي الجواهر: بل الاجماع بقسيمة عليه، بل المحكي منه مستفيض جدا إن لم يكن متواترا.
ويشهد به: مضافا إلى الاجماع والعمومات، بعد اختصاص أدلة الربا بحكم
الظاهر اختصاص المنع بالحي لظهور الحيوان فيه ولا يشمل بعد الذبح كما أن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين بيعه بجنسه أو بغير جنسه، ولا بيعه به جزافا أو وزنا وأيضا أنه مختص بالبيع، ولا يشمل غيره من المعاوضات.
فما في الرياض من أن مقتضى الرواية المنع عن مطلق المعاوضة ولا كذلك عبائر الجماعة المحكية؛ فإنها في البيع خاصة، وإرجاع كل منها إلى الآخر ممكن إنما هو من جهة أن خبر غياث روي في الكافي والتهذيب مه إلغاء لفظ بيع وحيث إن الخبر مروي في الفقيه على ما ذكرناه وقد حقق في الفصول أنه لو دار الأمر بين الزيادة والنقيصة في خبر يبنى على وجود ذلك اللفظ فالعبرة بنقل الصدوق وهو مختص بالبيع.
بيع درهم ومد تمر بدرهمين أو مدين الخامسة: المشهور بين الأصحاب أنه لو زاد أحد المتجانسين على الآخر (و) ضم إلى الطرف الناقص ضميمة من جنس آخر كما إذا (باع درهما ومد تمر بدرهمين أو مدين) أو ضم إلى كل من الطرفين جنس آخر كما لو باع مدا ودرهما بمدين ودرهمين (صح) البيع وتمون الزيادة في الصورة الأولى في مقابل الجنس المخالف في أحدهما وفي الصورة الثانية يصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه وإن لم يقصدا ذلك، بل الظاهر أنه لا خلاف بيننا في الجميع.
وفي الجواهر: بل الاجماع بقسيمة عليه، بل المحكي منه مستفيض جدا إن لم يكن متواترا.
ويشهد به: مضافا إلى الاجماع والعمومات، بعد اختصاص أدلة الربا بحكم