____________________
إلى خبر السكوني المتقدم في خصوص الصبي الملحق به المجنون، لعدم القول بالفصل، ولاشتراكه مع الصبي في الأحكام بحسب الغالب، كما يشهد به الاستقراء.
حكم ما لو أورد المشتري نقصا على مورد الشفعة 7 - (والشفيع يأخذ) الشقص المبيع (من المشتري) لأن المال انتقل إليه، وهو يتملك عنه، فلا تسلط له على أخذه من البائع، هكذا استدلوا له.
ويرده: أنه بعد الأخذ بالشفعة يكون الشقص المبيع ملكا للشفيع، فله أخذه من كل من وجد ماله عنده، ويجب عليه تسليمه، فالأظهر أن له أخذه من كل منهما.
نعم إذا كان المبيع سلمه البائع إلى المشتري الأول، ليس للشفيع مطالبته من البائع، لما مر.
والظاهر أن مراد المشهور من أنه ليس له الرجوع على البائع، هو هذه الصورة، فلا إيراد عليهم.
(و) متى كان كذلك ف (دركه عليه) أي على المشتري، لو ظهر استحقاق الشقص، فيرجع عليه بالثمن وغيره مما يغرمه على ما فصل، ولا فرق في ذلك بين كونه في يد المشتري أو يد البائع بأن لم يكن أقبضه.
ثم إنه إذا أورد المشتري نقصا على المبيع من تلف بعض الأجزاء أو وصف من الأوصاف، ونقصت قيمته بذلك، فلا إشكال في أن الشفيع يأخذه بالثمن، كما هو مقتضى ظاهر أخبار الأخذ بالشفعة، مضافا إلى المرسل الآتي.
إنما الكلام في أنه هل يكون المشتري ضامنا للشفيع بالمقدار التالف، كما هو المشهور لو كان التلف بعد المطالبة، أم يكون ضامنا إذا تلف من الشقص شئ
حكم ما لو أورد المشتري نقصا على مورد الشفعة 7 - (والشفيع يأخذ) الشقص المبيع (من المشتري) لأن المال انتقل إليه، وهو يتملك عنه، فلا تسلط له على أخذه من البائع، هكذا استدلوا له.
ويرده: أنه بعد الأخذ بالشفعة يكون الشقص المبيع ملكا للشفيع، فله أخذه من كل من وجد ماله عنده، ويجب عليه تسليمه، فالأظهر أن له أخذه من كل منهما.
نعم إذا كان المبيع سلمه البائع إلى المشتري الأول، ليس للشفيع مطالبته من البائع، لما مر.
والظاهر أن مراد المشهور من أنه ليس له الرجوع على البائع، هو هذه الصورة، فلا إيراد عليهم.
(و) متى كان كذلك ف (دركه عليه) أي على المشتري، لو ظهر استحقاق الشقص، فيرجع عليه بالثمن وغيره مما يغرمه على ما فصل، ولا فرق في ذلك بين كونه في يد المشتري أو يد البائع بأن لم يكن أقبضه.
ثم إنه إذا أورد المشتري نقصا على المبيع من تلف بعض الأجزاء أو وصف من الأوصاف، ونقصت قيمته بذلك، فلا إشكال في أن الشفيع يأخذه بالثمن، كما هو مقتضى ظاهر أخبار الأخذ بالشفعة، مضافا إلى المرسل الآتي.
إنما الكلام في أنه هل يكون المشتري ضامنا للشفيع بالمقدار التالف، كما هو المشهور لو كان التلف بعد المطالبة، أم يكون ضامنا إذا تلف من الشقص شئ