____________________
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز (1).
وخبر إسحاق عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كأن يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها فلن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (2).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن الشرط في الإماء لا تباع ولا تورث ولا توهب، فقال عليه السلام: يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد (3).
ومرسل جميل عن أحدهما عليه السلام في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب، قال عليه السلام: يفي بذلك إذا شرط لهم (4) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، وسيمر عليك الاستدلال بالكتاب أيضا له.
حقيقة الشرط وتنقيح القول فيها بالبحث في مقامات:
الأول: في بيان معنى الشرط وحقيقته، وتظهر ثمرة هذا النزاع - أي النزاع في معنى الشرط وحقيقته - في الشروط الابتدائية، فلأنه لو شملها الشرط بما له من المعنى كانت لازم الوفاء، لاطلاق الدليل، وإلا فلا.
لا يقال: إنه لا يجب الوفاء بها اجماعا وإن صدق عليها الشرط فلا فائدة في
وخبر إسحاق عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كأن يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها فلن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (2).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن الشرط في الإماء لا تباع ولا تورث ولا توهب، فقال عليه السلام: يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد (3).
ومرسل جميل عن أحدهما عليه السلام في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب، قال عليه السلام: يفي بذلك إذا شرط لهم (4) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، وسيمر عليك الاستدلال بالكتاب أيضا له.
حقيقة الشرط وتنقيح القول فيها بالبحث في مقامات:
الأول: في بيان معنى الشرط وحقيقته، وتظهر ثمرة هذا النزاع - أي النزاع في معنى الشرط وحقيقته - في الشروط الابتدائية، فلأنه لو شملها الشرط بما له من المعنى كانت لازم الوفاء، لاطلاق الدليل، وإلا فلا.
لا يقال: إنه لا يجب الوفاء بها اجماعا وإن صدق عليها الشرط فلا فائدة في