____________________
الزيادة العينية لا يهمنا البحث في أنه هل للربا حقيقة شرعية أو متشرعية أم لا؟ وإنما المهم هو البحث في أنه بعد ما لا ريب في شمول موضوع الحكم لما إذا كانت الزيادة (عينية) على وجه الجزئية (كبيع قفيز بقفيزين) هل يعم على ما إذا كانت عينية على وجه الاشتراط (أو حكمية) غير عينية مما يكون مالا كسكنى دار أو عمل له مالية كخياطة ثوب، أو أجل له قسطا من الثمن (كبيع قفيز بقفيزين نسيئة) أو مما فيه غرض عقلائي كاشتراط قراءة القرآن أو إتيان الصلاة أول الوقت أو نحو ذلك، أم لا؟
الظاهر أنه اتفقت كلماتهم على إلحاق الشرط بالجزء.
وقد استدل له بوجهين:
(1) أن المستفاد من الأخبار أن الشرط في صحة المعاملة مع اتحاد الجنس المثلية، وأنه لا يجوز إلا مثلا بمثل، والزيادة وإن كانت على وجه الاشتراط تخرجها عن كونها مثلا بمثل.
وفيه أنه بعد كون الشرط التزاما في ضمن التزام وعقدا غير عقد البيع الذي هو في ضمنه كيف يخرج البيع عن كونه مثلا. بمثل.
وبعبارة أخرى أن الأخبار تدل على اعتبار مماثلة المثمن للثمن من دون زيادة، والمفروض أن الثمن والمثمن بعد الشرط في ضمن البيع مماثلان لا يزيد أحدهما عن الآخر.
(2) خبر خالد بن الحجاج: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضى منها مائة وزنا، قال (ع): عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضى منها مائة وزنا، قال (ع): لا بأس ما لم يشترط. وقال: جاء الربا من قبل الشروط
الظاهر أنه اتفقت كلماتهم على إلحاق الشرط بالجزء.
وقد استدل له بوجهين:
(1) أن المستفاد من الأخبار أن الشرط في صحة المعاملة مع اتحاد الجنس المثلية، وأنه لا يجوز إلا مثلا بمثل، والزيادة وإن كانت على وجه الاشتراط تخرجها عن كونها مثلا بمثل.
وفيه أنه بعد كون الشرط التزاما في ضمن التزام وعقدا غير عقد البيع الذي هو في ضمنه كيف يخرج البيع عن كونه مثلا. بمثل.
وبعبارة أخرى أن الأخبار تدل على اعتبار مماثلة المثمن للثمن من دون زيادة، والمفروض أن الثمن والمثمن بعد الشرط في ضمن البيع مماثلان لا يزيد أحدهما عن الآخر.
(2) خبر خالد بن الحجاج: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضى منها مائة وزنا، قال (ع): عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضى منها مائة وزنا، قال (ع): لا بأس ما لم يشترط. وقال: جاء الربا من قبل الشروط