____________________
المرابحة وكيف كان، فالكلام في مواضع ثلاثة:
الأول: في المرابحة، وتنقيح القول فيها في طي مسائل الأولى: المرابحة، وإن كرهها الإمام (ع) إلا أنها جائزة: ويشهد به: صحيح العلاء قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده أو يازده فقال: لا بأس، إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة (1).
ورواه الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء مثله، إلا أنه قال: لا بأس إنما هو البيع يجعله جملة واحدة.
وخبر علي بن سعيد سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة، ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة، وسمي ربحا دانقين أو نصف دراهم؟ فقال (ع): لا بأس (2) ونحوهما وغيرهما من النصوص الكثيرة.
الثانية: لا بد وأن يكون رأس ماله معلوما، وقدر الربح معلوما عندهما حال البيع، كما هو المشهور شهرة عظيمة.
وعن التذكرة: لو كان المشتري جاهلا برأس المال بطل البيع إجماعا، وكذا لو كان البائع جاهلا به، والمشتري عالم به، أو كانا جاهلين.
الأول: في المرابحة، وتنقيح القول فيها في طي مسائل الأولى: المرابحة، وإن كرهها الإمام (ع) إلا أنها جائزة: ويشهد به: صحيح العلاء قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده أو يازده فقال: لا بأس، إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة (1).
ورواه الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء مثله، إلا أنه قال: لا بأس إنما هو البيع يجعله جملة واحدة.
وخبر علي بن سعيد سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة، ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة، وسمي ربحا دانقين أو نصف دراهم؟ فقال (ع): لا بأس (2) ونحوهما وغيرهما من النصوص الكثيرة.
الثانية: لا بد وأن يكون رأس ماله معلوما، وقدر الربح معلوما عندهما حال البيع، كما هو المشهور شهرة عظيمة.
وعن التذكرة: لو كان المشتري جاهلا برأس المال بطل البيع إجماعا، وكذا لو كان البائع جاهلا به، والمشتري عالم به، أو كانا جاهلين.