____________________
(7) (ولو فارقا المسجد مصطحبين ثم تقابضا صح) الصرف بلا خلاف، وقد أشبعنا الكلام فيه عند بيان شرطية التقابض في المجلس وبينا أن المراد التقابض قبل التفرق.
بيع معدم الذهب والفضة الثانية: في حكم بيع معدن الذهب والفضة المشتمل على التراب والذهب والفضة.
(و) المشهور بين الأصحاب: أن (معدن الذهب يباع بالفضة وبالعكس) سواء علم المساواة أو عدمها أو لم يعلم شئ منهما وذلك لعدم الربا؛ لاختلاف الجنس فتشمله العمومات المقتضية للصحة.
وهل يجري عليه حكم الصرف؟ وجهان.
ففي الجواهر: وإن تحقق الصرف باعتبار وجود الأجزاء الذهبية والفضية في التراب، لا أنه مستحيل بالعمل.
والظاهر أن نظرة إلى رد صاحب الحدائق حيث قال: والظاهر أن مثل هذا لا يدخل في باب الصرف فيشترط في صحته التقابض في مجلس أو قبل التفرق؛ لأنه لا يصدق عليه بيع الأثمان بالأثمان، وعدم صدق الذهب والفضة، وإنما هو تراب الذهب وتراب الفضة.
وما أفاده صاحب الجواهر أظهر؛ لأن الذهب والفضة موجودان في المعدن لا أنهما يوجدان بالعمل.
بيع معدم الذهب والفضة الثانية: في حكم بيع معدن الذهب والفضة المشتمل على التراب والذهب والفضة.
(و) المشهور بين الأصحاب: أن (معدن الذهب يباع بالفضة وبالعكس) سواء علم المساواة أو عدمها أو لم يعلم شئ منهما وذلك لعدم الربا؛ لاختلاف الجنس فتشمله العمومات المقتضية للصحة.
وهل يجري عليه حكم الصرف؟ وجهان.
ففي الجواهر: وإن تحقق الصرف باعتبار وجود الأجزاء الذهبية والفضية في التراب، لا أنه مستحيل بالعمل.
والظاهر أن نظرة إلى رد صاحب الحدائق حيث قال: والظاهر أن مثل هذا لا يدخل في باب الصرف فيشترط في صحته التقابض في مجلس أو قبل التفرق؛ لأنه لا يصدق عليه بيع الأثمان بالأثمان، وعدم صدق الذهب والفضة، وإنما هو تراب الذهب وتراب الفضة.
وما أفاده صاحب الجواهر أظهر؛ لأن الذهب والفضة موجودان في المعدن لا أنهما يوجدان بالعمل.