____________________
شرط أحد الشريكين الرأس والجلد بما له الرابعة: (ولو) اشترك اثنان أو جماعة حيوانا و (شرط أحد الشريكين) أو الشركاء لنفسه (الرأس والجلد بما له كان له بنسبة ماله لا ما شرط) كما هو المشهور بين الأصحاب بل عن ظاهر جامع المقاصد الاجماع عليه.
ويشهد به: مضافا إلى ذلك - صحيح الغنوي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى أن البعير برئ فبلغ ثمنه ثمانية دنانير. فقال (عليه السلام) لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ. فإن قال: أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار. وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس (1) وظهوره في أن شراء البعير كان لإرادة الذبح ولكن لما اتفق البرء لم يذبح وزادت قيمته لا ينكر وقد حكم (عليه السلام) بالشركة من جهة أن زيادة القيمة الحاصلة للبعير بالبقاء إنما تكون من جهة اجتماع مال كل من الشريكين لتوقف بقاء الحيوان على بقاء ما لكل منهما وحينئذ إن توافقا على البيع فالثمن لهما بنسبة مالهما وإن أصر مالك الرأس والجلد على تسلمهما كان هو الضرار المنهي عنه فالحكم بالشركة تكون على القاعدة كما مر في خبر السكوني.
ويشهد به: مضافا إلى ذلك - صحيح الغنوي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى أن البعير برئ فبلغ ثمنه ثمانية دنانير. فقال (عليه السلام) لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ. فإن قال: أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار. وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس (1) وظهوره في أن شراء البعير كان لإرادة الذبح ولكن لما اتفق البرء لم يذبح وزادت قيمته لا ينكر وقد حكم (عليه السلام) بالشركة من جهة أن زيادة القيمة الحاصلة للبعير بالبقاء إنما تكون من جهة اجتماع مال كل من الشريكين لتوقف بقاء الحيوان على بقاء ما لكل منهما وحينئذ إن توافقا على البيع فالثمن لهما بنسبة مالهما وإن أصر مالك الرأس والجلد على تسلمهما كان هو الضرار المنهي عنه فالحكم بالشركة تكون على القاعدة كما مر في خبر السكوني.