____________________
نعم مقتضى الاستثناء في الخبرين: أنه لو أخبر بذلك، أي بيعه الأول وتقويمه المبيع بما يقابله من الثمن جوازه مطلقا، كما هو المشهر، بل الطاهر عدم الخلاف، ولا يهمنا بعد تصريح الإمام بالصحة وبكونه مرابحة في أن اطلاق المرابحة عليه حينئذ على وجه الحقيقة أو المجازية وإن كان الظاهر كونه على وجه الحقيقة، لمنع حصر المرابحة فيما لا يدخل فيه التقويم، ضرورة صدق اسم رأس المال والقيام عليه به ونحوهما وقد مر صحة المرابحة فيما لو عمل فيه عملا قد ذكره بكذا.
وأيضا من الواضح صحتها فيما لو تلف بعض الصفقة قبل القبض، ورجع بحصته من الثمن ورضي بالبيع في الباقي، وفيما إذا ظهر مستحقا للغير.
فاعتراض الحلي: بأنه ليس بيع المرابحة، لأن وضعه في الشرع أن يخبر بالثمن الذي اشترى، وهذا ليس كذلك - في غير محله، كما أن ما في جامع المقاصد والمسالك من أن إطلاق المرابحة عليها مجاز، للمشاكلة في الصورة، غير تام.
حكم ما لو اشترى نسيئة ثم باعه مرابحة السابعة: إذا اشترى نسيئة ثم باعه مرابحة فتارة يخبر بالأجل أي: يبيعه مؤجلا، فلا كلام، وأخرى يخبر برأس المال خاصة، ولا يذكر الأجل، بل مقتضى إطلاق كلامه أنه اشتراه نقدا، ففيه أقوال:
1 - ما عن ابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة والشيخ في النهاية، وهو: أن للمبتاع من الأجل ماله.
2 - ما عن الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن إدريس، وهو المشهور في كلام المتأخرين عن المصنف - ره - وهو أن المشتري بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا،
وأيضا من الواضح صحتها فيما لو تلف بعض الصفقة قبل القبض، ورجع بحصته من الثمن ورضي بالبيع في الباقي، وفيما إذا ظهر مستحقا للغير.
فاعتراض الحلي: بأنه ليس بيع المرابحة، لأن وضعه في الشرع أن يخبر بالثمن الذي اشترى، وهذا ليس كذلك - في غير محله، كما أن ما في جامع المقاصد والمسالك من أن إطلاق المرابحة عليها مجاز، للمشاكلة في الصورة، غير تام.
حكم ما لو اشترى نسيئة ثم باعه مرابحة السابعة: إذا اشترى نسيئة ثم باعه مرابحة فتارة يخبر بالأجل أي: يبيعه مؤجلا، فلا كلام، وأخرى يخبر برأس المال خاصة، ولا يذكر الأجل، بل مقتضى إطلاق كلامه أنه اشتراه نقدا، ففيه أقوال:
1 - ما عن ابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة والشيخ في النهاية، وهو: أن للمبتاع من الأجل ماله.
2 - ما عن الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن إدريس، وهو المشهور في كلام المتأخرين عن المصنف - ره - وهو أن المشتري بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا،