____________________
إلى شرط الخيار لو نقص لا يصحح العقد؛ لأن ذلك لا يخرجه عن الجزافية ولذا لا يصح البيع بالمشاهدة مبنيا على مقدار معين مما تتعارف فيه.
ودعوى: اطلاق الخبر؛ ممنوعة؛ فإن الظاهر ولا أقل من المحتمل كون ما بقي من مائة راوية متحد الوزن مع ما وزن، كما يظهر بما تدبر فيه.
وأما تقديره به مستقلا، فالمشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم سيد الرياض - جواز بيع المكيل وزنا، وعدم جواز بين الموزون كيلا:
واستدل له الشيخ الأعظم - ره - بأن الوزن أصل للكيل، وأن العدول إلى الكيل من باب الرخصة، وعليه فبيع المكيل بالوزن ليس بيعا جزافيا بخلاف العكس.
أقول: لا اشكال في أن الأصل للكيل هو الوزن؛ إذا لأغراض المعاملية العقلائية تختلف باختلاف مقادير الأشياء من حيث الخفة والثقل، ولهذه الحيثية مراتب معينة يعبر عنها بالمثاقيل وما دونها وما فوقها، وليس الكيل طريقا إلى معرفة ذلك في نفسه، فلا محالة يقدر الكيل من حيث إنه يبيع مقدارا من الوزن، إلا أنه بعد تعارف الكيل في شئ وعدم معرفة وزنه غالبة لا محالة لا يعرف مقدارا تموله بالوزن، بل يكون ذلك أيضا بيعا جزافيا.
وقد يستدل للجواز في الموردين: بخبر وهب عن الإمام الصادق (ع) عن أبيه (ع) عن الإمام علي (ع): لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن (1).
وفيه أولا: أن الخبر ضعيف لوهب.
وثانيا: أنه يدل على أنه يجوز أن يكون ثمن المكيل موزونا وبالعكس، ولا يدل على جواز كل من الكيل والوزن في المورد الآخر، فالأظهر هو عدم جواز مطلقا.
وأما الجهة الثانية فعن الشيخ والحلي والمصنف - ره - في غير الكتاب: عدم
ودعوى: اطلاق الخبر؛ ممنوعة؛ فإن الظاهر ولا أقل من المحتمل كون ما بقي من مائة راوية متحد الوزن مع ما وزن، كما يظهر بما تدبر فيه.
وأما تقديره به مستقلا، فالمشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم سيد الرياض - جواز بيع المكيل وزنا، وعدم جواز بين الموزون كيلا:
واستدل له الشيخ الأعظم - ره - بأن الوزن أصل للكيل، وأن العدول إلى الكيل من باب الرخصة، وعليه فبيع المكيل بالوزن ليس بيعا جزافيا بخلاف العكس.
أقول: لا اشكال في أن الأصل للكيل هو الوزن؛ إذا لأغراض المعاملية العقلائية تختلف باختلاف مقادير الأشياء من حيث الخفة والثقل، ولهذه الحيثية مراتب معينة يعبر عنها بالمثاقيل وما دونها وما فوقها، وليس الكيل طريقا إلى معرفة ذلك في نفسه، فلا محالة يقدر الكيل من حيث إنه يبيع مقدارا من الوزن، إلا أنه بعد تعارف الكيل في شئ وعدم معرفة وزنه غالبة لا محالة لا يعرف مقدارا تموله بالوزن، بل يكون ذلك أيضا بيعا جزافيا.
وقد يستدل للجواز في الموردين: بخبر وهب عن الإمام الصادق (ع) عن أبيه (ع) عن الإمام علي (ع): لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن (1).
وفيه أولا: أن الخبر ضعيف لوهب.
وثانيا: أنه يدل على أنه يجوز أن يكون ثمن المكيل موزونا وبالعكس، ولا يدل على جواز كل من الكيل والوزن في المورد الآخر، فالأظهر هو عدم جواز مطلقا.
وأما الجهة الثانية فعن الشيخ والحلي والمصنف - ره - في غير الكتاب: عدم