____________________
وثانيا: أن الإيجاب لا يقتضي الملكية الاعتبارية أو الحق الاعتباري، بل هو موجب لخروج زمام الأمر عن يد المكلف تشريعا، وهذا غير كونه متعلقا بحقه تعالى.
ويرد على الثاني: أن التعبدية غير تعين العمل لله، بل هي عبارة عن إتيان العمل بما هو محبوب لله تعالى.
ثم على تقدير كونه حقا لله تعالى يمكن أن يقال: إنه في موضوع ثبوت حق البائع، فلو أسقطه يسقط هو أيضا.
وأما كونه حقا للعبد فأجاب عنه الشيخ - ره - بجوابين:
أحدهما: أن انتفاع الغير بالعمل غير سلطنته على المشتري.
ثانيهما: أن حق العبد على فرض تسليم كونه حقا إنما يكون موضوعه حق البائع فيسقط بإسقاطه.
لو شرط قدرا معينا فتبين الاختلاف السابعة: قد عرفت مما ذكرناه أن الشرط التزام في ضمن التزام، أنه لا يسقط عليه الثمن؛ لكونه في مقابل المثمن والشرط خارج عنهما.
ولكن قد يكون الشرط قدرا معينا من المبيع فيتبين الخلاف من حيث الكم وتفصيل ذلك ما ذكره المصنف في المتن.
قال: (ولو شرط مقدارا فنقص تخير المشتري بين الرد والامساك بالقسط من الثمن سواء كانت أجزاؤه متساوية أو مختلفة، فإن أخذ بالقسط تخير البائع، ولو أخذه بالجميع فلا خيار، ولو زاد متساوي الأجزاء أخذ البائع الزائد فيتخير
ويرد على الثاني: أن التعبدية غير تعين العمل لله، بل هي عبارة عن إتيان العمل بما هو محبوب لله تعالى.
ثم على تقدير كونه حقا لله تعالى يمكن أن يقال: إنه في موضوع ثبوت حق البائع، فلو أسقطه يسقط هو أيضا.
وأما كونه حقا للعبد فأجاب عنه الشيخ - ره - بجوابين:
أحدهما: أن انتفاع الغير بالعمل غير سلطنته على المشتري.
ثانيهما: أن حق العبد على فرض تسليم كونه حقا إنما يكون موضوعه حق البائع فيسقط بإسقاطه.
لو شرط قدرا معينا فتبين الاختلاف السابعة: قد عرفت مما ذكرناه أن الشرط التزام في ضمن التزام، أنه لا يسقط عليه الثمن؛ لكونه في مقابل المثمن والشرط خارج عنهما.
ولكن قد يكون الشرط قدرا معينا من المبيع فيتبين الخلاف من حيث الكم وتفصيل ذلك ما ذكره المصنف في المتن.
قال: (ولو شرط مقدارا فنقص تخير المشتري بين الرد والامساك بالقسط من الثمن سواء كانت أجزاؤه متساوية أو مختلفة، فإن أخذ بالقسط تخير البائع، ولو أخذه بالجميع فلا خيار، ولو زاد متساوي الأجزاء أخذ البائع الزائد فيتخير