____________________
اعتبار أن لا يزيد الشركاء على اثنين (و) ثالث الشروط: (أن لا يزيد الشركاء على اثنين) كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك، كذا في الجواهر، بل عليه الاجماع في الاستبصار والسرائر والتنقيح كما في الرياض.
وعن ابن الجنيد: ثبوتها مع الكثرة مطلقا، وقواه المصنف - ره - في محكي المختلف بعد ذهابه إلى المشهور، وخطأ ابن إدريس في دعواه الاجماع.
وعن الفقيه: ثبوتها مع الكثرة في غير الحيوان.
وفي الشرائع نقل المحقق قولا آخر، وهو: ثبوتها في الأرض مع الكثرة، وعدم الثبوت في العبد إلا للواحد، ولم يذكر قائله ولا ظفر به غيره.
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، منها: ما يدل على عدم الثبوت مع كون الشفيع أزيد من واحد، كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (ع): لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لو أحد منهم شفعة (1).
ومرسل يونس المتقدم عنه عليه السلام: إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق به من غيره، فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم (2) ونحوهما غيرهما.
ومنها: ما يدل على ثبوتها مع تعدد الشفعاء، كخبر السكوني عن جعفر عن أبيه
وعن ابن الجنيد: ثبوتها مع الكثرة مطلقا، وقواه المصنف - ره - في محكي المختلف بعد ذهابه إلى المشهور، وخطأ ابن إدريس في دعواه الاجماع.
وعن الفقيه: ثبوتها مع الكثرة في غير الحيوان.
وفي الشرائع نقل المحقق قولا آخر، وهو: ثبوتها في الأرض مع الكثرة، وعدم الثبوت في العبد إلا للواحد، ولم يذكر قائله ولا ظفر به غيره.
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، منها: ما يدل على عدم الثبوت مع كون الشفيع أزيد من واحد، كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (ع): لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لو أحد منهم شفعة (1).
ومرسل يونس المتقدم عنه عليه السلام: إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق به من غيره، فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم (2) ونحوهما غيرهما.
ومنها: ما يدل على ثبوتها مع تعدد الشفعاء، كخبر السكوني عن جعفر عن أبيه