____________________
الجزئية أو الاشتراط، وإن كانت حكمية ففي بيع أحد المثلين الآخر نسيئة، الأظهر هو البطلان؛ للصحيح، ولعله المتفق عليه، وفي غيرهما وهو ما إذا كانت الزيادة حكمية بنحو الاشتراط لا دليل على كونها موجبة للبطلان، ومع ذلك كله الالتزام بالحاق الشرط بالجزء ومبطلية كل زيادة حكمية أحوط.
شرائط تحقق الربا في المعاملة لا كلام وخلاف في أن تحقق الربا في المعاملة شرعا، وحرمته مشروط بشروط، (و) قد طفحت كلماتهم بأن (شرطه أمران): أحدهما: (الاتحاد في الجنس) وهو في الجملة في المسلمات.
ويشهد به طوائف من الأخبار:
ومنها: ما دل على ذلك بالمطابقة والمنطوق، كموثق منصور بن حازم عن الإمام الصادق (ع) في حديث: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد (1) ونحوه غيره.
ومنها: ما يدل عليه بالمفهوم كصحيح محمد بن مسلم في حديث: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد (2) ونحوه غيره.
ومنها: ما دل على المنع في الحنطة والشعير من البيع إلا مثلا بمثل؛ معللا بأن الحنطة والشعير أصلهما واحد (3).
شرائط تحقق الربا في المعاملة لا كلام وخلاف في أن تحقق الربا في المعاملة شرعا، وحرمته مشروط بشروط، (و) قد طفحت كلماتهم بأن (شرطه أمران): أحدهما: (الاتحاد في الجنس) وهو في الجملة في المسلمات.
ويشهد به طوائف من الأخبار:
ومنها: ما دل على ذلك بالمطابقة والمنطوق، كموثق منصور بن حازم عن الإمام الصادق (ع) في حديث: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد (1) ونحوه غيره.
ومنها: ما يدل عليه بالمفهوم كصحيح محمد بن مسلم في حديث: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد (2) ونحوه غيره.
ومنها: ما دل على المنع في الحنطة والشعير من البيع إلا مثلا بمثل؛ معللا بأن الحنطة والشعير أصلهما واحد (3).