____________________
المال نحو ما سمعته في المرابحة، والتسامح فيها يقتضي بالتسامح في البحث عنها.
انتهى.
أقوال: أما كراهة المرابحة فهي كما عرفت يشهد بها النصوص الخاصة، وليست هي في المواضعة، كما أنما دل على أفضلية المساومة لا يدل على كراهتها.
وما ذكروه في المرابحة من تعليل الكراهة بعدم السلامة من الاخبار بالكذب إنما هو حكمة للحكم، وإلا فلا يصلح جعله مدركا للحكم الشرعي.
وقاعدة التسامح مختصة بالمستحبات ولا تعم المكروهات، وعلى فرض الشمول مختصة بما إذا ورد خبر ضعيف دال على الحكم غير الالزامي، ولا ربط لها بمثل المقام، فالأظهر عدم الكراهة.
نعم أفضلية المساومة لا كلام فيها، وقد مر ما يدل عليها.
ولا يهمنا البحث في أنه لو قال: بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة، فهل الثمن تسعون، لأن الوضع من نفس العشرة يقتضي ذلك حملا ل (من) على الظاهر من التبعيض، أو الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم حملا ل (من) على ابتداء الغاية، فيكون التقدير من كل عشرة يسلم لي؟ بعد كون الميزان في هذا الباب قصد المتعاملين مع الاتيان بمبرز عرفي لما قصداه، فاعمال هذه التدقيقات في غير محله.
الإقالة الأمر الثاني: في الإقالة، وقد اشتهر في كلمات المتأخرين من ذكرها من مقاصد السلف، ولنعم ما أفاده الشهيد الثاني - ره - قال: جعل الإقالة من مقاصد السلف
انتهى.
أقوال: أما كراهة المرابحة فهي كما عرفت يشهد بها النصوص الخاصة، وليست هي في المواضعة، كما أنما دل على أفضلية المساومة لا يدل على كراهتها.
وما ذكروه في المرابحة من تعليل الكراهة بعدم السلامة من الاخبار بالكذب إنما هو حكمة للحكم، وإلا فلا يصلح جعله مدركا للحكم الشرعي.
وقاعدة التسامح مختصة بالمستحبات ولا تعم المكروهات، وعلى فرض الشمول مختصة بما إذا ورد خبر ضعيف دال على الحكم غير الالزامي، ولا ربط لها بمثل المقام، فالأظهر عدم الكراهة.
نعم أفضلية المساومة لا كلام فيها، وقد مر ما يدل عليها.
ولا يهمنا البحث في أنه لو قال: بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة، فهل الثمن تسعون، لأن الوضع من نفس العشرة يقتضي ذلك حملا ل (من) على الظاهر من التبعيض، أو الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم حملا ل (من) على ابتداء الغاية، فيكون التقدير من كل عشرة يسلم لي؟ بعد كون الميزان في هذا الباب قصد المتعاملين مع الاتيان بمبرز عرفي لما قصداه، فاعمال هذه التدقيقات في غير محله.
الإقالة الأمر الثاني: في الإقالة، وقد اشتهر في كلمات المتأخرين من ذكرها من مقاصد السلف، ولنعم ما أفاده الشهيد الثاني - ره - قال: جعل الإقالة من مقاصد السلف