____________________
وله في تلك الدار الشركاء، قال عليه السلام: جائز له ولها ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها (1).
وجه التأييد: إشعاره بأن نفيها من جهة كونها صداقا لا من جهة تعدد الشركاء، فالمتجه: اختصاص الشفعة بالبيع، فلا تثبت مع انتقال الحصة بغير البيع.
اعتبار إشاعة المبيع (و) ثانيها: (أن يكون المبيع مشاعا مع الشفيع حال البيع أو يكون شريكا في الطريق أو النهر أو الساقية) على المشهور شهرة عظيمة.
وعن غير واحد من الأساطين نسبته إلى مذهب الأصحاب إلا العماني.
ولم يستثنه بعضهم إما لعدم الاعتناء بمخالفته، أو لأن كلامه قابل للحمل على ثبوت الشفعة في غير المشاع إذا كان شريكا في الطريق.
وكيف كان فيشهد لاعتبار الإشاعة، وعدم ثبوتها مع التمييز والقسمة: نصوص كثيرة، كصحيح عبد الله بن سنان عن مولانا الصادق عليه السلام: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما (2).
وقوي السكوني عنه عليه السلام في حديث: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم. (3)
وجه التأييد: إشعاره بأن نفيها من جهة كونها صداقا لا من جهة تعدد الشركاء، فالمتجه: اختصاص الشفعة بالبيع، فلا تثبت مع انتقال الحصة بغير البيع.
اعتبار إشاعة المبيع (و) ثانيها: (أن يكون المبيع مشاعا مع الشفيع حال البيع أو يكون شريكا في الطريق أو النهر أو الساقية) على المشهور شهرة عظيمة.
وعن غير واحد من الأساطين نسبته إلى مذهب الأصحاب إلا العماني.
ولم يستثنه بعضهم إما لعدم الاعتناء بمخالفته، أو لأن كلامه قابل للحمل على ثبوت الشفعة في غير المشاع إذا كان شريكا في الطريق.
وكيف كان فيشهد لاعتبار الإشاعة، وعدم ثبوتها مع التمييز والقسمة: نصوص كثيرة، كصحيح عبد الله بن سنان عن مولانا الصادق عليه السلام: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما (2).
وقوي السكوني عنه عليه السلام في حديث: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم. (3)