____________________
وبعبارة أخرى: هذه الأخبار من قبيل القضايا الحقيقية المتضمنة لإنشاء الحكم فيها على الموضوعات المقدر وجودها، فكل ما صدق عليه هذا العنوان يشمله هذا الحكم من غير فرق بين الأزمنة والأمكنة.
(2) فيما لم يثبت كونه مكيلا أو موزونا في عهده (ص) ولم يعلم حال عصره، فالمشهور أن المرجع عادة البلدان إذا اتفقت، فما كان في عصر البيع مكيلا أو موزونا في كل بلد جرى فيه الربا، وما لم يكن كذلك في كل مكان لا يجري فيه الربا وهذا على ما اخترناه لا إشكال فيه.
وأما على مسلك من يقول: إنما المدار على عصر النبي (ص) فقد استدل له بوجوه:
أحدهما: الاجماع.
وفيه ما تقدم من عدم ثبوته، وعلى فرضه فهو معلوم المدرك وليس بحجة.
ثانيها: أن الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية؛ فإن الخطابات الشرعية منزلة على ما هو المتفاهم العرفي.
وفيه: أن النزاع في المقام ليس في مفهوم المكيل والموزون كي يتم فيه ذلك، بل في أنه هل لمصداق خاص منه خصوصية أم لا؟ فلا ربط للقاعدة المشار إليها بالمقام، ثالثها: مضمر علي بن ابراهم الطويل: فلا ينظر فيما يكال أو يوزن إلا إلى العامة ولا يؤخذ فيه بالخاصة، فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم لأن أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعد (1).
(2) فيما لم يثبت كونه مكيلا أو موزونا في عهده (ص) ولم يعلم حال عصره، فالمشهور أن المرجع عادة البلدان إذا اتفقت، فما كان في عصر البيع مكيلا أو موزونا في كل بلد جرى فيه الربا، وما لم يكن كذلك في كل مكان لا يجري فيه الربا وهذا على ما اخترناه لا إشكال فيه.
وأما على مسلك من يقول: إنما المدار على عصر النبي (ص) فقد استدل له بوجوه:
أحدهما: الاجماع.
وفيه ما تقدم من عدم ثبوته، وعلى فرضه فهو معلوم المدرك وليس بحجة.
ثانيها: أن الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية؛ فإن الخطابات الشرعية منزلة على ما هو المتفاهم العرفي.
وفيه: أن النزاع في المقام ليس في مفهوم المكيل والموزون كي يتم فيه ذلك، بل في أنه هل لمصداق خاص منه خصوصية أم لا؟ فلا ربط للقاعدة المشار إليها بالمقام، ثالثها: مضمر علي بن ابراهم الطويل: فلا ينظر فيما يكال أو يوزن إلا إلى العامة ولا يؤخذ فيه بالخاصة، فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم لأن أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعد (1).