____________________
الإقالة في بعض العقد (2) المشهور بين الأصحاب أنه تصح الإقالة في بعض العقد سلما كان أو غيره، بل لم بنقل الخلاف إلا عن ابن المتوج.
استدل للصحة بإطلاق أدلة الإقالة من العمومات والروايات الخاصة.
واستدل للعدم: بأن عمدة مدرك مشروعية الإقالة الاجماع والنصوص التي لا إطلاق لها، لكونها في مقام بيان أمور أخر، والمتيقن منهما الفسخ في الجميع، وبانصراف النصوص إلى الفسخ في الجميع، وبأن الالتزام العقدي بسط غير قابل للتبعيض، فإما أن ينحل، أو يبقى.
وفي الجميع نظر.
أما الأول: فلما مر من أن مدرك مشروعية الإقالة هي العمومات والأخبار التي فيها ما هو قوي السند ومطلق وأما الثاني وهو ممنوع.
وأما الثالث: فلأن بقاء الالتزام العقدي اعتباري، والاعتبار خفيف المؤنة، فيمكن اعتبار بقاء البعض دون البعض، فالأظهر جواز الإقالة في البعض، وإن شئت فقل: إنها معاملة مستقلة، فيمكن تعلقها بالبعض كتعلقها بالكل.
واستدل لعدم جواز الإقالة في بعض السلم، بما تضمن نهى النبي (ص) عن البيع والسلف في بيع واحد (1) ولو أقال في بعض السلم يصير حينئذ بيعا وسلما.
استدل للصحة بإطلاق أدلة الإقالة من العمومات والروايات الخاصة.
واستدل للعدم: بأن عمدة مدرك مشروعية الإقالة الاجماع والنصوص التي لا إطلاق لها، لكونها في مقام بيان أمور أخر، والمتيقن منهما الفسخ في الجميع، وبانصراف النصوص إلى الفسخ في الجميع، وبأن الالتزام العقدي بسط غير قابل للتبعيض، فإما أن ينحل، أو يبقى.
وفي الجميع نظر.
أما الأول: فلما مر من أن مدرك مشروعية الإقالة هي العمومات والأخبار التي فيها ما هو قوي السند ومطلق وأما الثاني وهو ممنوع.
وأما الثالث: فلأن بقاء الالتزام العقدي اعتباري، والاعتبار خفيف المؤنة، فيمكن اعتبار بقاء البعض دون البعض، فالأظهر جواز الإقالة في البعض، وإن شئت فقل: إنها معاملة مستقلة، فيمكن تعلقها بالبعض كتعلقها بالكل.
واستدل لعدم جواز الإقالة في بعض السلم، بما تضمن نهى النبي (ص) عن البيع والسلف في بيع واحد (1) ولو أقال في بعض السلم يصير حينئذ بيعا وسلما.