____________________
المتماثلين متفاضلا مطلقا نقدا ونسيئة بلا خلاف ولا إشكال نصا (1) وفتوى كما مر.
(و) أيضا لا كلام ولا إشكال في صحة البيع مع رعاية التساوي في القدر والحلول ف (يجوز بيع المثلين نقدا).
(و) هل يشترط المساواة في الحلول ف (لا يجوز نسيئة) كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عليه الاجماع في كلمات جماعة أم لا هو المنسوب إلى الشيخ في الخلاف؟ وقد تقدم الكلام فيه في الزيادة الحكمية، وعرفت أن الأظهر عدم الجواز، وعليه اتفاق الأصحاب، ويشهد به: النص الصحيح.
وأما ما حكاه المصنف في محكي المختلف عن الشيخ في الخلاف من كراهة بيع المتجانسين متماثلا نسيئة، وعن مبسوطه من أن الأحوط أن يكون يدا بيد؛ فقد أوله الشهيد - ره - بإرادة التحريم؛ لأن المسألة إجماعية.
وفي الجواهر: قلت لأنه نفسه منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسيئة فضلا عما نحن فيه، فمثله حينئذ لا يعد خلافا بعد الاجماع بقسيمة وظهور النصوص في تحقق الربا بذلك.
(و) إن كانا ربويين واختلف الجنس وكان من العروض فلا مانع من التفاضل إذا كانت المعاملة نقدا ف (كل ربوي يجوز بيعه بمخالفة نقدا متفاضلا) بلا خلاف، بل وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به: النبوي المجمع عليه كما عن السرائر: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (2).
(و) أيضا لا كلام ولا إشكال في صحة البيع مع رعاية التساوي في القدر والحلول ف (يجوز بيع المثلين نقدا).
(و) هل يشترط المساواة في الحلول ف (لا يجوز نسيئة) كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عليه الاجماع في كلمات جماعة أم لا هو المنسوب إلى الشيخ في الخلاف؟ وقد تقدم الكلام فيه في الزيادة الحكمية، وعرفت أن الأظهر عدم الجواز، وعليه اتفاق الأصحاب، ويشهد به: النص الصحيح.
وأما ما حكاه المصنف في محكي المختلف عن الشيخ في الخلاف من كراهة بيع المتجانسين متماثلا نسيئة، وعن مبسوطه من أن الأحوط أن يكون يدا بيد؛ فقد أوله الشهيد - ره - بإرادة التحريم؛ لأن المسألة إجماعية.
وفي الجواهر: قلت لأنه نفسه منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسيئة فضلا عما نحن فيه، فمثله حينئذ لا يعد خلافا بعد الاجماع بقسيمة وظهور النصوص في تحقق الربا بذلك.
(و) إن كانا ربويين واختلف الجنس وكان من العروض فلا مانع من التفاضل إذا كانت المعاملة نقدا ف (كل ربوي يجوز بيعه بمخالفة نقدا متفاضلا) بلا خلاف، بل وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به: النبوي المجمع عليه كما عن السرائر: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (2).