____________________
وقد يستدل على الفساد في الفرض الأول: بأن البيع على هذا الوجه يكون واقعا على ما هو واقع المبيع، وحيث إن واقعة مما لا يصح بيعه فيكون البيع فاسدا، كما لو باع المردد بين كونه حرا أو عبدا فإنه لو انكشف كونه حرا بطل البيع.
وفيه: أنه مع العلم بكونه درهما مسكوكا لا يكون الواقع على ما هو عليه موردا للبيع كي لا يصح؛ فإن هيئته لا تقع المعاملة عليها على ذلك.
فالأظهر هي الصحة في الفرض الأول مع ثبوت خيار التدليس أو تخلف الوصف، والصحة في الأخير مع خيار العيب، والبطلان في الثاني؛ لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد؛ إذ المقصود هو بيع الفضة والموجود نحاس.
ومما ذكرناه يظهر حكم الصورة الرابعة وهو صحة البيع لو انكشف لون المادة فضة مشوبة. مع ثبوت الخيار، والفساد لو انكشف كونها غير الفضة وأما الهيئة فوجودها كالعدم؛ لعدم لحاظ هيئة من الهيئات في البيع.
المصاغ من الجوهرين الرابعة: (و) قد طفحت كلماتهم بأن (المصاع من الجوهرين) أي الذهب والفضة كالأواني المصوغة منهما إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة، وبغير الجنس وإن زاد وإن لم يعلم ف (إن أمكن تخليصه لم يبع بأحدهما) أي بالذهب ولا بالفضة (قبله) وبيع بهما أو بغيرهما (وإلا) أي وإن لم يمكن وكان أحدهما أغلب (بيع بالناقص ومع التساوي يباع بهما).
قيل: إن أصل هذا الكلام للشيخ في النهاية، وتبعه جماعة في جملة من الكتب
وفيه: أنه مع العلم بكونه درهما مسكوكا لا يكون الواقع على ما هو عليه موردا للبيع كي لا يصح؛ فإن هيئته لا تقع المعاملة عليها على ذلك.
فالأظهر هي الصحة في الفرض الأول مع ثبوت خيار التدليس أو تخلف الوصف، والصحة في الأخير مع خيار العيب، والبطلان في الثاني؛ لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد؛ إذ المقصود هو بيع الفضة والموجود نحاس.
ومما ذكرناه يظهر حكم الصورة الرابعة وهو صحة البيع لو انكشف لون المادة فضة مشوبة. مع ثبوت الخيار، والفساد لو انكشف كونها غير الفضة وأما الهيئة فوجودها كالعدم؛ لعدم لحاظ هيئة من الهيئات في البيع.
المصاغ من الجوهرين الرابعة: (و) قد طفحت كلماتهم بأن (المصاع من الجوهرين) أي الذهب والفضة كالأواني المصوغة منهما إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة، وبغير الجنس وإن زاد وإن لم يعلم ف (إن أمكن تخليصه لم يبع بأحدهما) أي بالذهب ولا بالفضة (قبله) وبيع بهما أو بغيرهما (وإلا) أي وإن لم يمكن وكان أحدهما أغلب (بيع بالناقص ومع التساوي يباع بهما).
قيل: إن أصل هذا الكلام للشيخ في النهاية، وتبعه جماعة في جملة من الكتب