____________________
وبه يظهر حال خبر أبي الربيع الشامي.
وأما ما رواه الراوندي، ويؤيده الشيخ والطبرسي رويا الخبر إلى قوله ما سلف.
فالمتحصل أنه لا دليل على حلية ما أخذه بعنوان الربا جهلا، فلا بد من الرجوع إلى القواعد وهي تقتضي وجوب ردما أخذ على مالكه أو ورثته ولو جهله لحقه حكم المال المجهول مالكه، ويؤيده: الأمر بالرد مع التميز.
واستدل الحلي لوجوب الرد بالآية الكريمة (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (1).
وفيه كلام وهو اختصاصها بصورة العلم، فالأظهر هو القول الثاني، وأيده صاحب الجواهر بعد الميل إليه بقوله: على أن النصوص المزبورة ظاهرة في معذورية من تناول الربا جهلا وهو شامل لما إذا كان الطرف الآخر عالما مع أن المعاملة حينئذ فاسدة قطعا؛ لحرمة الربا وفساد المعاملة بالنسبة إلى العالم، وذلك يقتضي فسادها بالنسبة إلى الجاهل فلا بد من التزام أمور عظيمة حينئذ بالنسبة إلى حل مال الغير في يد الآخر، وعدم جواز أخذه لمالكه مع وجود عينه، وغير ذلك مما يصعب التزامه.
لا ربا بين الوالد وولده السابعة: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل (و) حكي الاجماع عليه مستفيضا إن لم يكن متواترا - أنه (لا ربا بين الوالد وولده) بل يمكن تحصيل الاجماع
وأما ما رواه الراوندي، ويؤيده الشيخ والطبرسي رويا الخبر إلى قوله ما سلف.
فالمتحصل أنه لا دليل على حلية ما أخذه بعنوان الربا جهلا، فلا بد من الرجوع إلى القواعد وهي تقتضي وجوب ردما أخذ على مالكه أو ورثته ولو جهله لحقه حكم المال المجهول مالكه، ويؤيده: الأمر بالرد مع التميز.
واستدل الحلي لوجوب الرد بالآية الكريمة (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (1).
وفيه كلام وهو اختصاصها بصورة العلم، فالأظهر هو القول الثاني، وأيده صاحب الجواهر بعد الميل إليه بقوله: على أن النصوص المزبورة ظاهرة في معذورية من تناول الربا جهلا وهو شامل لما إذا كان الطرف الآخر عالما مع أن المعاملة حينئذ فاسدة قطعا؛ لحرمة الربا وفساد المعاملة بالنسبة إلى العالم، وذلك يقتضي فسادها بالنسبة إلى الجاهل فلا بد من التزام أمور عظيمة حينئذ بالنسبة إلى حل مال الغير في يد الآخر، وعدم جواز أخذه لمالكه مع وجود عينه، وغير ذلك مما يصعب التزامه.
لا ربا بين الوالد وولده السابعة: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل (و) حكي الاجماع عليه مستفيضا إن لم يكن متواترا - أنه (لا ربا بين الوالد وولده) بل يمكن تحصيل الاجماع