____________________
حكم ما لو ادعى الشفيع غيبة الثمن 5 - (ولو ذكر) الشفيع غيبة الثمن) فالمعروف بينهم أنه (أجل ثلاثة أيام وينظر لو كان في بلد آخر بما يمكن وصوله إليه مع ثلاثة أيام ما لم يستضر المشتري) بل لا أجد خلافا بينهم في ذلك.
أما التأجيل المزبور فيشهد به: حسن علي بن مهزيار النهدي: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها، أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال عليه السلام: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال، وإلا فليبع، وبطلت شفعته في الأرض، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر، فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة، وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه وإلا فلا شفعة له (1).
والإيراد: عليه: بأنه ظاهر في الشفعة قبل البيع، كما في الحدائق - قد مر جوابه عند ذكر شرطية القدرة على الثمن، فالمستفاد من هذا الخبر أنه ينظر الشفيع إن لم يكن له مال، أو كان وماطل في دفعه ثلاثة أيام.
وإن ادعى كونه في بلد آخر يضاف إلى ثلاثة أيام مقدار من الزمان يمكن وصوله إليه ورجوعه، فإن دفع الثمن، وإلا بطلت شفعته، وليس في الخبر ما يشهد
أما التأجيل المزبور فيشهد به: حسن علي بن مهزيار النهدي: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها، أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال عليه السلام: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال، وإلا فليبع، وبطلت شفعته في الأرض، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر، فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة، وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه وإلا فلا شفعة له (1).
والإيراد: عليه: بأنه ظاهر في الشفعة قبل البيع، كما في الحدائق - قد مر جوابه عند ذكر شرطية القدرة على الثمن، فالمستفاد من هذا الخبر أنه ينظر الشفيع إن لم يكن له مال، أو كان وماطل في دفعه ثلاثة أيام.
وإن ادعى كونه في بلد آخر يضاف إلى ثلاثة أيام مقدار من الزمان يمكن وصوله إليه ورجوعه، فإن دفع الثمن، وإلا بطلت شفعته، وليس في الخبر ما يشهد