____________________
اعتبار دخوله تحت القدرة (و) الشرط السادس: أن (يدخل تحت القدرة ولا يجوز اشتراط ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلا). كذا طفحت كلماتهم به ولكن بما أن القدرة وعدمها اللتين هما من قبيل العدم والملكة تختصان بالأفعال، ولا تتعلقان بالأعيان الخارجية والأوصاف، وهذا البحث لا يختص بالأفعال، فالأولى التعبير ب. ن يكون ما يشترط تحت سلطانه واستيلائه، فيعم الأوصاف، فإنه يسلط على الوصف بسلطنته على العين.
ومكيف كان فتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد:
الأول: فيما إذا كان الشرط فعلا.
الثاني: ما إذا كان وصفا.
الثالث: ما إذا كان من شروط النتيجة.
أما الأول فلا كلام فيما إذا كان الفعل لأحد المتعاقدين ومقدورا له، والكلام إنما هو في غير ذلك من أقسامه أعم من فعل محال من المشروط عليه، أو فعل الغير، أو فعل الله تعالى.
وما أفاده الشيخ - ره - من أن الالزام والالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلا أو عادة مما لا يرتكبه العقلاء، والاتيان بالقيد المخرج لذلك والحكم عليه بعدم الجواز بعيد عن شأن الفقهاء - يرد عليه: أن الشرط حقيقته ربط العقد بشئ كما اعترف به، فكما أن العقلاء يربطون عقودهم بفعل الغير على ما صرح به كذلك يربطونها بالمحال.
وبالجملة لا كلام في عدم لزوم الوفاء بالشرط المحال، إنما الكلام في أنه هل
ومكيف كان فتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد:
الأول: فيما إذا كان الشرط فعلا.
الثاني: ما إذا كان وصفا.
الثالث: ما إذا كان من شروط النتيجة.
أما الأول فلا كلام فيما إذا كان الفعل لأحد المتعاقدين ومقدورا له، والكلام إنما هو في غير ذلك من أقسامه أعم من فعل محال من المشروط عليه، أو فعل الغير، أو فعل الله تعالى.
وما أفاده الشيخ - ره - من أن الالزام والالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلا أو عادة مما لا يرتكبه العقلاء، والاتيان بالقيد المخرج لذلك والحكم عليه بعدم الجواز بعيد عن شأن الفقهاء - يرد عليه: أن الشرط حقيقته ربط العقد بشئ كما اعترف به، فكما أن العقلاء يربطون عقودهم بفعل الغير على ما صرح به كذلك يربطونها بالمحال.
وبالجملة لا كلام في عدم لزوم الوفاء بالشرط المحال، إنما الكلام في أنه هل