____________________
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد (1).
وموثق سماعة عن الإمام الصادق (ع): المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس به (2).
وموثقه الآخر: سألته عن الطعام والتمر والزبيب، قال (ع): لا يصلح منها اثنان بواحد إلا أن تصرفه إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر من ذلك (3).
وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق (ع): ويكره قفيز لوز بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر أو بصاعين من زبيب (4).
وصحيحه الآخر عنه (ع) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال (ع): يدا بيد لا بأس به (5) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة عليه منطوقا ومفهوما.
(و) في ال (نسيئة) فالمشهور بين الأصحاب الجواز (على كراهية).
وفي الجواهر: والمشهور نقلا وتحصيلا بل لعله عليه عامة المتأخرين الجواز.
وعن ابني أبي عقيل والجنيد والمفيد وسلار وابن البراج: عدم الجواز.
وفي الشرائع: والأحوط المنع. وقريب منه ما في الحدائق.
يشهد للمشهور: إطلاق كثير من الأخبار المتقدم طرف منها، وما في جملة منها
وموثق سماعة عن الإمام الصادق (ع): المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس به (2).
وموثقه الآخر: سألته عن الطعام والتمر والزبيب، قال (ع): لا يصلح منها اثنان بواحد إلا أن تصرفه إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر من ذلك (3).
وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق (ع): ويكره قفيز لوز بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر أو بصاعين من زبيب (4).
وصحيحه الآخر عنه (ع) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال (ع): يدا بيد لا بأس به (5) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة عليه منطوقا ومفهوما.
(و) في ال (نسيئة) فالمشهور بين الأصحاب الجواز (على كراهية).
وفي الجواهر: والمشهور نقلا وتحصيلا بل لعله عليه عامة المتأخرين الجواز.
وعن ابني أبي عقيل والجنيد والمفيد وسلار وابن البراج: عدم الجواز.
وفي الشرائع: والأحوط المنع. وقريب منه ما في الحدائق.
يشهد للمشهور: إطلاق كثير من الأخبار المتقدم طرف منها، وما في جملة منها