فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٨ - الصفحة ٣٣٢

____________________
التعليل فيها، لما عليه أكثر القدماء، كما أفاده سيد الرياض، فالأظهر ثبوتها في كل مبيع.
ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم وأما المورد الثاني، فعن جماعة من قدماء الطائفة: ثبوت الشفعة فيما لا يقبل القسمة أيضا، كالعضايد والدكاكين والحمامات المضيقة والنهر والطريق الضيق وما شاكل.
ومال إليه الشهيد الثاني في المسالك، وجمع ممن تبعه، وقواه سيد الرياض.
وعن الشيخ وسلار وابني حمزة والبراج والمصنف ره، والمحقق والفخر والشهيد:
أنها لا تثبت فيه، وفي المسالك: أنه المشهور، خصوصا بين المتأخرين، وعن التذكرة نسبة إلى أكثر علمائنا وإن قال صاحب الحدائق أن الشهرة إنما وقعت بعد العلامة.
وجه الأول: إطلاق الأدلة.
واستدل للثاني: بخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق. وليس المراد الواسعين اتفاقا، فيكون المراد الضيقين (1).
وخبره الآخر نحوه، وزاد: ولا في رحي ولا في حمام (2).
وبخبر طلحة بن زيد عن مولانا الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام

(1) الوسائل - باب 8 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 1.
(2) الوسائل - باب 8 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 2.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست